لم يفعله لعلمه بأن هذا ضرر لا منفعة فيه و من لم يعلم أن هذا يضره كالصبى و المجنون و الساهي و الغافل فقد يفعل ذلك .
و من أقدم على مايضره مع علمه بما فيه من الضرر عليه فلظنه أن منفعته راجحة .
فاما أن يجزم بضرر مرجوح أو يظن أن الخير راجح فلابد من رجحان الخير إما فى الظن و إما فى المظنون كالذي يركب البحر و يسافر الأسفار البعيدة للربح فإنه لو جزم بأنه يغرق أو يخسر لما سافر لكنه يترجح عنده السلامة و الربح و إن كان مخطئا فى هذا الظن .
وكذلك الذنوب إذا جزم السارق بأنه يؤخذ و يقطع لم يسرق و كذلك الزاني إذا جزم بأنه يرجم لم يزن و الشارب يختلف حاله فقد يقدم على جلد أربعين و ثمانين و يديم الشرب مع ذلك و لهذا كان الصحيح أن عقوبة الشارب غير محدودة بل يجوز أن تنتهي إلى القتل إذا لم ينته إلا بذلك كما جاءت بذلك الأحاديث كما هو مذكور فى غير هذا الموضع .
وكذلك العقوبات متى جزم طالب الذنب بأنه يحصل له به