.
و سئل رحمه الله .
عن قوله تعالى ^ و من دخله كان آمنا ^ .
المراد به أمنه عند الموت من الكفر عند عرض الأديان أم المراد به إذا أحدث حدثا لا يقتص منه ما دام فى الحرم .
فأجاب التفسير المعروف فى أن الله جعل الحرم بلدا آمنا قدرا و شرعا فكانوا فى الجاهلية يسفك بعضهم دماء بعض خارج الحرم فاذا دخلوا الحرم أو لقي الرجل قاتل أبيه لم يهجروا حرمته ففي الاسلام كذلك و أشد .
لكن لو أصاب الرجل حدا خارج الحرم ثم لجأ اليه فهل يكون آمنا لا يقام عليه الحد فيه أم لا فيه نزاع و اكثر السلف على أنه يكون آمنا كما نقل عن ابن عمر و ابن عباس و غيرهما و هو مذهب أبي حنيفة و الامام أحمد بن حنبل و غيرهما .
وقد استدلوا بهذه الآية و بقول النبى صلى الله عليه و سلم ( ان الله