أحمد و أبى حنيفة وغيرهما لأن الخمر تشتهيها النفس و فيها الحد بخلاف البنج فإنه لاحد فيه بل فيه التعزير لأنه لايشتهى كالميتة و الدم و لحم الخنزير فيها التعزير و عامة العلماء على أنه لاحد فيها إلا قولا نقل عن الحسن فهذا فيمن زال عقله .
وأما إذا كان يعلم ما يقول فان كان مختارا قاصدا لما يقوله فهذا هو الذي يعتبر قوله و ان كان مكرها فان اكره على ذلك بغير حق فهذا عند جمهور العلماء أقواله كلها لغو مثل كفره و ايمانه و طلاقه و غيره و هذا مذهب مالك و الشافعي و أحمد و غيرهم .
وأبو حنيفة و طائفة يفرقون بين ما يقبل الفسخ و ما لايقبله قالوا فما يقبل الفسخ لا يلزم من المكره كالبيع بل يقف على إجازته له و ما لا يقبل الفسخ كالنكاح و الطلاق و اليمين فإنه يلزم من المكره .
والجمهور ينازعون فى هذا الفرق فى ثبوت الوصف و فى تعلق الحكم به فانهم يقولون النكاح و نحوه يقبل الفسخ و كذلك العتق يقبل الفسح عند الشافعي و أحد القولين في مذهب أحمد حتى أن المكاتب قد يحكمون بعتقه ثم يفسخون العتق و يعيدونه عبدا و الايمان المنعقدة تقبل التحلة كما قال تعالى ^ قد فرض الله لكم تحلة إيمانكم