ومقرونا لأن الخير من باب المطلوب وجوده لمنفعته فقد لاتحصل المنفعة الا بتمامة و البشر يطلب عدمه لمضرته و بعض المضار يضر فى الجملة غالبا و لهذا فرق في الأسماء بين الأمر و النهي و الاثبات و النفي فإذا أمر بالشيء اقتضى كماله و إذا نهى عنه اقتضى النهي عن جميع أجزائه و لهذا حيث أمر الله بالنكاح كما فى المطلقة ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره و كما فى الاحصان فلابد من الكمال بالعقد و الدخول و حيث نهى عنه كما فى ذوات المحارم فالنهي عن كل منهما على انفراده و هذا مذهب مالك و أحمد المنصوص عنه أنه إذا حلف ليتزوجن لم يبر الا بالعقدة و الدخول بخلاف ما إذا حلف لا يتزوج فإنه يحنث بالعقدة و كذلك إذا حلف لايفعل شيئا حنث بفعل بعضه بخلاف ما إذا حلف ليفعلنه فإن دلالة الاسم على كل و بعض تختلف بإختلاف النفي و الاثبات .
ولهذا لما أمر الله بالطهارة و الصلاة والزكاة و الحج كان الواجب الاتمام كما قال تعالى ( بكلمات فاتمهن ) و قال ( و ابراهيم الذي و فى ) .
ولما نهى عن القتل و الزنا و السرقة و الشرب كان ناهيا عن ابعاض ذلك بل و عن مقدماته أيضا و أن كان الاسم لايتناوله فى الاثبات و لهذا فرق فى الأسماء النكرات بين النفي و الاثبات و الأفعال كلها