.
سئل شيخ الإسلام .
عن قوله تعالى و لا تنكحوا المشركات و قد أباح العلماء التزويج بالنصرانية و اليهودية فهل هما من المشركين أم لا افأجاب الحمد لله نكاح الكتابية جائز بالآية التى فى المائدة قال تعالى ^ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم و طعامكم حل لهم و المحصنات من المؤمنات و المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ^ و هذا مذهب جماهير السلف و الخلف من الأئمة الأربعة و غيرهم و قد روى عن بن عمر أنه كره نكاح النصرانية و قال لا أعلم شركا أعظم ممن تقول أن ربها عيس بن مريم .
وهو اليوم مذهب طائفة من أهل البدع و قد احتجوا بالآية التى فى سورة البقرة و بقوله ( و لا تمسكوا بعصم الكوافر ) و الجواب عن آية البقرة من ثلاثة أوجه .
( أحدها ) أن أهل الكتاب لم يدخلوا فى المشركين فجعل أهل الكتاب غير المشركين بدليل قوله