وإنما هو عام في كل قتال و قع فى شهر حرام .
ونظير هذه القاعدة قوله صلى الله عليه و سلم و قد سئل عن الوضوء بماء البحر فقال ( هو الطهور ماؤه ( فأعاد لفظ الماء و لم يقتصر على قوله ^ نعم توضؤا به ^ لئلا يتوهم اختصاص الحكم بالسائلين لضرب من ضروب الاختصاص فعدل عن قوله ( نعم توضؤا ( الى جواب عام يقتضي تعليق الحكم و الطهور به بنفس مائه من حيث هو فأفاد استمرار الحكم على الدوام و تعلقه بعموم الأمة و بطل توهم قصره على السبب فتأمله فإنه بديع .
فكذلك فى الآية لما قال ( قتال فيه كبير ) فجعل الخبر ب ( كبير ) واقعا عن ( قتال فيه ) فيتعلق الحكم به على العموم و لفظ ( المضمر ( لايقتضى ذلك .
وقريب من هذا قوله تعالى ( و الذين يمسكون بالكتاب و أقاموا الصلاة أنا لا نضع أجر المصلحين ) و لم يقل أجرهم تعليقا لهذا الحكم بالوصف و هو كونهم مصلحين و ليس في الضمير ما يدل على الوصف المذكور .
وقريب منه و هو ألطف معنى قوله تعالى ( يسألونك عن المحيض