دمه لأن القاتل كما لا يرث المقتول إذا كان حرا فكذلك لا يكون ولي دمه إذا كان عبدا بل هذا أولى كيف يكون و لي دمه و هو القاتل بل لايكون ولي دمه بل ورثة القاتل السيد لأنهم و رثته و هو بالحياة و لم يثبت له ولاية حتى تنتقل إليهم فيكون وليه الامام و حينئذ فللامام قتله فكل من قتل عبده كان للامام أن يقتله .
( أيضا ( فقد ثبت بالسنة و الآثار أنه إذا مثل بعبده عتق عليه و هذا مذهب مالك و أحمد و غيرهما و قتله ( أشد ) أنواع المثل فلا يموت إلا حرا لكن حريته لم تثبت فى حال الحياة حتى يرثه عصبته بل حريته ثبتت حكما و هو إذا كان عتق كان ولاؤه للمسلمين فيكون الامام هو وليه فله قتل قاتل عبده .
وقد يحتج بهذا من يقول ان قاتل عبد غيره لسيده قتله و إذا دل الحديث على هذا كان هذا القول هو الراجح و القول الآخر ليس معه نص صريح و لا قياس صحيح و قد قال الفقهاء من أصحاب أحمد و غيرهم من قتل و لا ولي له كان الامام ولي دمه فله أن يقتل و له أن يعفو على الدية لا مجانا .
يؤيد هذا أن من قال لا يقتل حر بعبد يقول إنه لا يقتل الذمي الحر بالعبد المسلم قال الله تعالى في كتابه ( و لعبد مؤمن خير