فى اليوم الثانى بكلام المجيب كقوله تعالى ! 2 < قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا > 2 ! .
ومثل هذه الوقوف لا يسوغ فى المجلس الواحد اذا طال الفصل بينهما بأجنبى ولهذا لو ألحق بالكلام عطف أو استثناء أو شرط ونحو ذلك بعد طول الفصل بأجنبى لم يسغ باتفاق العلماء ولو تأخر القبول عن الايجاب بمثل ذلك بين المتخاطبين لم يسغ ذلك بلا نزاع ومن حكى عن أحمد خلاف ذلك فقد أخطأ كما أخطأ من نقل عن ابن عباس فى الأول خلاف ذلك وذلك أن المنقول عن أحمد أنه فيما اذا كان المتعاقدان غائبين أو أحدهما غائب والآخر حاضرا فينقل الايجاب أحدهما الى الآخر فيقبل فى مجلس البلاغ وهذا جائز بخلاف ما اذا كانا حاضرين والذى فى القرآن نقل كلام حاضرين متجاورين فكيف يسوغ أن يفرق هذا التفريق لغير حاجة بخلاف ما اذا فرق فى التلقين لعدم حفظ المتلقن ونحو ذلك .
( الثانى ( أن النبى ( ( كانت عادته الغالبة وعادة أصحابه أن يقرأ فى الصلاة بسورة ك ( ق ( ونحوها وكما كان عمر رضى الله عنه يقرأ ( بيونس ( و ( يوسف ( و ( النحل ( ولما قرأ ( ( بسورة ( المؤمنين ( فى الفجر أدركته سعلة فركع أثنائها وقال ( إنى لأدخل فى الصلاة وأنا أريد أن أطيلها فأسمع بكاء الصبى فأخفف لما أعلم من وجد أمه به (