يحيى بن سعيد عن عبد الله أخبرني نافع عن ابن عمر Bهما قال صليت مع النبي سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعد المغرب وسجدتين بعد العشاء وسجدتين بعد الجمعة وهذا دليل على أن الجمعة عندهم غير الظهر وإلا ما كان يحتاج الى ذكرها لدخولها تحت اسم الظهر ثم لم يذكر لها سنة إلا بعدها دل على أنه لا سنة قبلها .
فإن قلت أن النبي A أمر الداخل الى المسجد وهو يخطب أن يصلي ركعتين .
قلت هما تحية المسجد لأنه لم يأت بهما فقال له قم قصل ركعتين ووقع في سنن ابن ماجة من حديث أبي هريرة وجابر رضى الله عنهما قالا جاء سليك الغطفاني ورسول الله يخطب فقال له النبي A أصليت ركعتين قبل أن تجيء قال لا قال فصل ركعتين وتجوز فيهما قال بعض من صنف في عصرنا قوله قبل أن تجيء يدل على أن هاتين الركعتين سنة للجمعة فبلها وليست تحية المسجد كأنه توهم أن معنى قوله قبل أن تدخل المسجد أي أنه صلاهما في بيته وليس الآمر كذلك فقد أخرج هذا الحديث في الصحيحين وغيرهما وليس في واحد منها هذا اللفظ وهو قوله قبل أن تجيء وفي البخاري عن جابر قال جاء رجل والنبي قاعد على المنبر فقعد سليك قبل أن يصلي فقال له يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما فقول النبي قم دليل على أنه لم يشعر به إلا وهو قد تهيأ للجلوس فجلس قبل أن يصلي فكلمه حينئذ وأمره بالقيام وجوز أن يكون صلى الركعتين عند أول دخوله الى المسجد قريبا من الباب ثم اقترب من رسول الله ليسمع الخصبة فسأله أصليت قبل لا فقوله فيما أخرجه ابن ماجة قبل أن تجيء يحتمل أن يكون معناه قبل ان تقرب منى لسماع الخطبة وليس المراد قبل ان تدخل فإن صلاته قبل دخول المسجد غير مشروعه فكيف يسأله عنها وذلك أن المأمور به بعد دخول وقت الجمعة إنما هو السعي الى مكان الصلاة فلا يشتغل بغير ذلك وقبل دخول الوقت لا يصح فعل السنة على تقدير أن تكون مشروعه