بناء ذلك فهذا أمر لا يعرفه إلا خواص العلماء وأما العوام ومن لا يرسخ قدمه في العلم فلا يفعل هذه الصلاة إلا معتقدا أنه سنة من السنن الموظفة المأجور عليها مصليا أضعافا مضاعفه فهو لا يدخل فيها إلا ناويا ذلك وأقل المراتب أن ينوي صلاة الرغائب وليس لنا في الشريعة صلاة بهذا الإسم فكأنه نوى ما لا حقيقة له شرعا قال الفقيه أبو محمد جوابا لمفتيين أفتيا بصحة هذه الصلاة فقال افتيا بصحتها مع خلاف أصحاب الشافعي رضى الله عنه في صحة مثلها فان من نوى صلاة ووصفها في نيته بصفة فاختلفت تلك الصفة فهل تبطل صلاته من أصلها أو تنعقد نفلا فيه خلاف مشهور وهذه الصلاة بهذه المثابة فإن من يصليها يعتقد أنها من السنن الموظفة الراتبة وهذه الصفة مختلفة عنها ثم قال الشيخ روى التزمذي في كتابه تعليقا من حديث عائشة رضى الله عنها فلم يضعفه أن النبي A قال من صلى بعد المغرب عشرين ركعة بنى الله له بيتا في الجنة قال فهذا مخصوص فيما بين المغرب والعشاء فهو بتناول صلاة الرغائب من جهة أن اثنتي عشرة ركعة وما فيها من الأوصاف الزائدة توجب نوعية وخصوصية غير مانعة من الدخول في هذا العموم فلو لم يرد حديث أصلا بصلاة الرغائب بعينها ووصفها لكان فعلها مشروعا لما ذكرناه ثم ضرب لذلك مثلا .
قلت أوهم الشيخ في كلامه هذا أنواعا من الإيهام وليس في قوله تعليقا من ذلك أن ظاهر هذا اللفظ أن الترمذي أسند هذا الحديث وهو لم يسنده أصلا وقوله تعليقا فيما يفهم من لفظ التعليق أنه الذي حذف من مبتدأ استاذه واحد وقد يكون أكثر من واحد واستعمله بعضهم فيما حذف منه جميع الآسناد وهذه درجات في الضعف بعضها دون بعض فيظن من يقف على كلامه هذا أنه من أعلا درجات التعليق وهو الذي حذف من مبتدأ سنده رجل وهو شيخ المصنف حذفه المعلم به كما وقع ذلك في بعض مسند صحيح البخاري ولم يخرجه ذلك عن الأحتجاج به عند بعضهم وهذا الذي خرجه التزمذي في أدنى درجات التعليق فإنه قد قال وروى عن عائشة رضى الله عنها عن النبي