الوجه الثالث مخالفة سنة النوافل من جهة أن فعلها في البيوت أولى من فعلها في المساجد ومن جهة أن فعلها بالأنفراد أولى من فعلها في الجماعة إلا ما استثناه الشرع من ذلك .
الوجه الرابع ان كمال هذه الصلاة عند من وضعها من المبتدعين أن يفعلها من صام ذلك اليوم وعند ذلك يلزم تعطيل سنتين من سنن رسول الله A إحداهما تعجيل الفطر والثانية تفريغ القلب من الشواغل المقلقة في سبب جوع الصائم وعطشه ولهذا قال النبي إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابؤا بالعشاء وهذه الصلاة يدخل فيها بعد الفراغ من صلاة المغرب ولا يفرغ منها إلا عند دخول وقت صلاة العشاء الآخرة فتوصل بصلاة العشاء والقلق باق ويتأخر الفطر الى ما بعد ذلك .
الوجه الخامس أن سجدتي هذه الصلاة المفعولتين بعد الفراغ منها مكروهتان فإنهما سجدتان لا سبب لهما والشريعة لم ترد بالتقرب الى الله تعالى في السجود إلا في الصلاة أو لسبب خاص في سهو أو قراءةة سجدة وفي سجدة الشكر خلاف استحبها الشافعي وقال أحمد لا بأس بها وقال اسحق وأبو ثور هي سنة وكره النخعي ذلك وزعم أنه بدعة وكره ذلك مالك والنعمان هذا نقل ابي بكر بن المنذر في كتابه ثم قال بالقول الأول أقول لأن ذلك قد روى عن النبي A وأبي بكر وعمر وعلي وكعب بن مالك وقال أمام الحرمين المعالي ذكر صاحب التقريب عن بعض الأصحاب أن الرجل لو خضع لله تعالى فسجد من غير سبب فله ذلك قال وهذا لم أره إلا له وكان شيخي يكره ذلك واشتد نكيره على من يفعل ذلك قال وهو الظاهر عندي قال أبو حامد الغزالي كان الشيخ أبو محمد C يشدد النكير على فاعل ذلك وهو الصحيح وقال في كتاب النذر ولم يذهب أحد الى ان السجدة وحدها تلزم بالنذر فإنها ليست عبادة إلا مقرنه بسبب كالتلاوة قال إمام الحرمين وكان شيخي يقطع بأن السجدة مفرده لا تلزم بالنذر وإن كان 2