ولو كان منعقدا لما حرمها ثواب ما شرعت فيه من الصوم والفرق بين نهي التنزيه ونهي التحريم ان فاعل المحرم معاقب على فعله وفاعل المكروه غير معاقب وهذا الحديث دال بطريق النظر على النهي عن صلاة الرغائب لأن من اشتراط الصلاة أن توقع ليلة أول جمعة في رجب فكان فعلها داخلا تحت النهي وفاعل هذه البدعة من امام مسجد ومفت وغيره لم يفرقوا قط بين من عادته قيام الليل فيسوعوا له ذلك وبين من ليس عادته ذلك فيمنعوه منه بل أكثر من يقع في هذه الصلاة العوام ومن لا يواظب على الفرائض فضلا عن النوافل الرواتب فضلا عن قيام الليل فالغالب أن هذه الصلاة تقع على الوجه الذي نهى النبي عنه فينبغي أن يمنع عنها من ليس من عادته قيام الليل من أمام وغيره وأما من كان من عادته قيام الليل وهو إمام مسجد فينبغي أيضا أن يمتنع منها لئلا يوقع المأمومين في صلاة نهى عنها في حقهم فيكون متسببا الى مخالفة الشريعة وهذا الحديث أيضا مما يدل على بطلان حديث أهل هذه الصلاة أعنى صلاة الرغائب ووضعه فان النبي لا يحث على الصلاة في وقت نهى عن الصلاة فيه .
فن قيل من حيث عادته قيام الليل قلنا اللفظ عام وواضح ذلك لم يرد إلا جمع العوام ولو أراد تخصيص ذلك بمن عادته قيام الليل لم يكن له فائدة إذ فعله غير متوقف على هذا الحديث الباطل فأن قيل هذا الحديث قد تكلم فيه الحافظ أبو الحسن الدارقطني في جملة الأحاديث التي تكلم عليها في صحيح أبي الحسين مسلم فقال وهم فيه حسين على زائدة وخالفه معاويه بن عمرو قال فيه عن محمد عن بعض أصحاب النبي وقال أبن سيرين مرسلا ان النبي قال لأبي الدرداء قال ذلك أيوب وابن عون , هشام ويونس .
قلت قد أجاب عن هذا الحافظ أبو مسعود الدمشقي في جملة ما أجاب عنه من تلك الأحاديث التي تكلم عليها الدارقطني C تعالى فقال حسين