الثلاثة الأسواط إلى العشرة هذه هيبته وهذه محبته وهذا أدبه هذا أمر من السماء .
وإذا قطعت يده حسمت واستحب أن تعلق في عنقه فإن سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى فإن سرق ثالثا ورابعا ففيه قولان للصحابة ومن بعدهم من العلماء أحدهما تقطع أربعته في الثالثة والرابعة وهو قول أبي بكر رضي الله عنه ومذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين والثاني أنه يحبس وهو قول علي رضي الله عنه والكوفيين وأحمد في روايته الأخرى .
وإنما تقطع يده إذا سرق نصابا وهو ربع دينار أو ثلاثة دراهم عند جمهور العلماء من أهل الحجاز وأهل الحديث وغيرهم كمالك والشافعي وأحمد ومنهم من يقول دينار أو عشرة دراهم فمن سرق ذلك قطع بالاتفاق وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما .
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم وفي لقظ لمسلم قطع سارقا في مجن قيمته ثلاث دراهم والمجن الترس وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .
تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا وفي رواية للبخاري قال اقطعو في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك وكان ربع الديار يومئذ دراهم والدينار اثني عشر درهما .
ولا يكون السارق سارقا حتى يأخذ المال من حرز فأما المال الضائع من صاحبه والثمر الذي يكون في الشجر في الصحراء بلا حائط والماشية التي لا راعي عندها ونحو ذلك فلا قطع فيه لكن يعزر الأخذ ويضاعف عليه الغرم كما جاء به الحديث .
وقد اختلف أهل العلم في التضعيف وممن قال به أحمد وغيره قال رافع بن خديج سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم .
لا قطع في ثمر ولا كثر والكثر جمار النخل رواه أهل السنن وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال .
سمعت رجلا من مزينة يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله جئت أسألك عن الضالة من الإبل قال معها حذاؤها وسقاؤها تأكل الشجر وترد الماء فدعها حتى يأتيها باغيها قال فالضالة من الغنم قال لك أو لأخيك أو للذئب تجمعها حتى يأتيها باغيها قال فالحريسة التي تؤخذ من مراتعها قال فيها ثمنها مرتين وضرب نكال وما أخذ من عطنه ففيه القطع