فالجواب .
إن من أحل ما حظره الشرع في طبقة المحرم لما أحله الشرع إذ كل منهما قد خالف المشروع ولم يقر الكلمة على معاهدها فإن جاز أن يأتي شرع التوراة بتحريم ما كان إبراهيم عليه السلام ومن تقدمه على استباحته فجائز أن تأتي شريعة اخرى بتحليل ما كان في التوراة محظورا وأيضا فلا تخلو المحظورات من أن يكون تحريمها مفترضا في كل الأزمنة لأن الله تعالى يكره ذلك المحظور لعينه وإما أن لا يكرهه الله لعينه بل ينهى عنه في بعض الأزمنة فإن كان الله تعالى ينهى عن عمل الصناعات في يوم السبت لعين السبت فينبغي أن يكون هذا التحريم على إبراهيم ونوح وآدم أيضا لأن عين السبت كانت موجودة أيضا في زمانهم وهي علة التحريم وإن كان ذلك غير محرم على إبراهيم ومن تقدمه فليس النهي عنه لعينه أعنى في جميع أوقات وجود عينه وإذا لزمكم أن تحريم الأعمال الصناعية في يوم السبت ليس بمحرم في جميع وجود أوقات السبت فليس بممتنع أن ينسخ هذا التحريم في زمان آخر وإذا ظهر قائم بمعجزات الرسالة وأعلام النبوة في زمن آخر بعد فترة طويلة فجائز أن يأتي بنسخ كثير من أحكام الشريعة سواء حظر مباحاتها أو أباح محظوراتها وكيف يجوز أن يحاج من جاء بالبينة باعتراض فيما ورد به من أمر ونهي سواء وافق العقول البشرية أو باينها ولا سيما أن الخصوم