النعمان بن شراحيل ويقال فاطمة بنت الضحاك والصحيح أنها أميمة والله أعلم وزعموا أن الكلابية اسمها عمرة وهي التي وصفها أبوها بأنها لم تمرض قط فرغب عنها رسول الله A وقد روى محمد ابن سعد عن محمد بن عبد الله عن الزهري قال هي فاطمة بنت الضحاك بن سفيان استعاذت منه فطلقها فكانت تلقط البعر وتقول أنا الشقية قال وتزوجها في ذي القعدة سنة ثمان وماتت سنة ستين وذكر يونس عن ابن اسحاق فيمن تزوجها عليه السلام ولم يدخل بها أسماء بنت كعب الجونية وعمرة بنت يزيد الكلابية وقال ابن عباس وقتادة أسماء بنت النعمان بن أبي الجون فالله أعلم قال ابن عباس لما استعاذت منه خرج من عندها مغضبا فقال له الاشعث لا يسؤك ذلك يا رسول الله فعندي أجمل منها فزوجه أخته قتيلة وقال غيره كان ذلك في ربيع سنة تسع وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة تزوج رسول الله A خمس عشرة امرأة فذكر منهن أم شريك الانصارية النجارية قال وقد قال رسول الله A إني لأحب أن أتزوج من الانصار ولكني اكره غيرتهن ولم يدخل بها قال وتزوج أسماء بنت الصلت من بني حرام ثم من بني سليم ولم يدخل بها وخطب حمزة بنت الحارث المزنية وقال الحاكم أبو عبد الله النيسابوري وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى تزوج رسول الله ثماني عشرة امرأة فذكر منهن قتيلة بنت قيس أخت الأشعث ابن قيس فزعم بعضهم أنه تزوجها قبل وفاته بشهرين وزعم آخرون أنه تزوجها في مرضه قال ولم يكن قدمت عليه ولا رآها ولم يدخل بها قال وزعم آخرون أنه عليه السلام أوصى أن تخير قتيلة فان شاءت يضرب عليها الحجاب وتحرم على المؤمنين وإن شاءت فلتنكح من شاءت فاختارت النكاح فتزوجها عكرمة بن أبي جهل بحضرموت فبلغ ذلك ابا بكر فقال لقد هممت أن أحرق عليهما فقال عمر بن الخطاب ما هي من أمهات المؤمنين ولا دخل بها ولا ضرب عليها الحجاب قال أبو عبيدة وزعم بعضهم أن رسول الله A لم يوص فيها بشيء وأنها ارتدت بعده فاحتج عمر على أبي بكر بارتدادها أنه ليست من أمهات المؤمنين وذكر ابن منده أن التي ارتدت هي البرحاء من بني عوف بن سعد بن ذبيان وقد روى الحافظ ابن عساكر من طرق عن داود بن ابي هند عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله تزوج قتيلة أخت الاشعث بن قيس فمات قبل أن يخيرها فبرأها الله منه وروى حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن الشعبي أن عكرمة بن أبي جهل لما تزوج قتيلة أراد أبو بكر أن يضرب عنقه فراجعه عمر بن الخطاب فقال إن رسول الله A لم يدخل بها وأنها ارتدت مع أخيها فبرئت من الله ورسوله فلم يزل به حتى كف عنه قال الحاكم