نهى أن يقرن بين الحج والعمرة قالوا اللهم لا قال والله إنها لمعهن وقال الامام احمد ثنا عفان ثنا همام عن قتادة عن أبي سيح الهنائي قال كنت في ملاء من أصحاب رسول الله A عند معاوية فقال معاوية أنشدكم بالله أتعلمون أن رسول الله نهى عن جلود النمور أن يركب عليها قالوا اللهم نعم قال وتعلمون أنه نهى عن لباس الذهب إلا مقطوعا قالوا اللهم نعم قال وتعلمون أنه نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة قالوا اللهم نعم قال وتعلمون أنه نهى عن المتعة يعني متعة الحج قالوا اللهم لا وقال احمد ثنا محمد بن جعفر ثنا سعيد عن قتادة عن أبي سيح الهنائي أنه شهد معاوية وعنده جمع من أصحاب النبي A فقال لهم معاوية أتعلمون أن رسول الله نهى عن ركوب جلود النمور قالوا نعم قال تعلمون أن رسول الله نهى عن لبس الحرير قالوا اللهم نعم قال أتعلمون أن رسول الله نهى أن يشرب في آنية الذهب والفضة قالوا اللهم نعم قال أتعملون أن رسول الله نهى عن جمع بين حج وعمرة قالوا اللهم لا قال فوالله إنها لمعهن وكذا رواه حماد بن سلمة عن قتادة وزاد ولكنكم نسيتم وكذا رواه أشعث بن نزار وسعيد بن أبي عروبة وهمام عن قتادة بأصله ورواه مطر الوراق وبهيس بن فهدان عن أبي سيح في متعة الحج فقد رواه أبو داود والنسائي من طرق عن أبي سيح الهنائي به وهو حديث جيد الاسناد ويستغرب منه هرواية معاوية Bه النهي عن الجمع بين الحج والعمرة ولعل أصل الحديث النهي عن المتعة فاعتقد الراوي أنها متعة الحج وإنما هي متعة النساء ولم يكن عند أولئك الصحابة رواية في النهي عنها أو لعل النهي عن الاقران في التمر كما في حديث ابن عمر فاعتقد الراوي أن المراد القران في الحج وليس كذلك أو لعل معاوية Bه قال إنما قال أتعلمون أنه نهي عن كذا فبناه بما لم يسم فاعله فصرح الراوي بالرفع الى النبي A ووهم في ذلك فان الذي كان ينهى عن متعة الحج إنما هو عمر بن الخطاب Bه ولم يكن نهيه عن ذلك على وجه التحريم والحتم كما قدمنا وانما كان ينهى عنها لتفرد عن الحج بسفر آخر ليكثر زيارة البيت وقد كان الصحابة Bهم يهابونه كثيرا فلا يتجاسرون على مخالفته غالبا وكان ابنه عبد الله يخالفه فيقال له ان أباك كان ينهى عنها فيقول لقد خشيت أن يقع عليكم حجارة من السماء قد فعلها رسول الله A أفسنة رسول الله تتبع أم سنة عمر بن الخطاب وكذلك كان عثمان بن عفان Bه ينهى عنها وخالفه علي بن أبي طالب كما تقدم وقال لا أدع سنة رسول الله A لقول أحد من الناس وقال عمران بن حصين تمتعنا مع رسول الله A ثم لم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها رسول الله A حتى مات أخرجاه في الصحيحين وفي صحيح مسلم عن سعد أنه أنكر على معاوية إنكاره المتعة وقال قد فعلناها مع رسول الله A وهذا يومئذ كافر بالعرش يعني معاوية أنه كان حين فعلوها مع رسول الله A كافرا بمكة يومئذ قلت وقد تقدم أنه عليه السلام حج قارنا