عن ابن عمر قال اهل النبي A حين استوت به راحلته قائمة وقد رواه مسلم والنسائي من حديث ابن جريج به وقال مسلم حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة ثنا علي بن مسهر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله A إذا وضع رجله في الغرز وانبعثت به راحلته قائمة أهل من ذي الحليفة انفرد به مسلم من هذا الوجه واخرجاه من وجه آخر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عنه ثم قال البخاري باب الاهلال مستقبل القبلة قال ابو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن نافع قال كان ابن عمر اذ صلى الغداة بذي الحليفة أمر براحلته فرحلت ثم ركب فاذا استوت به واستقبل القبلة قائما ثم يلبي حتى يبلغ الحرم ثم يمسك حتى اذا جاء ذا طوى بات به حتى يصبح فاذا صلى الغداة اغتسل وزعم ان رسول الله A فعل ذلك ثم قال تابعه اسماعيل عن ايوب في الغسل وقد علق البخاري ايضا هذا الحديث في كتاب الحج عن محمد بن عيسى عن حماد بن زيد وأسنده ع فيه عن يعقوب بن ابراهيم الدورقي عن اسماعيل هو ابن علية ورواه مسلم عن زهير بن حرب عن اسماعيل وعن أبي الربيع الزهراني وغيره عن حماد بن زيد ثلاثتهم عن أيوب عن أبي تميمة السختياني به ورواه أبو داود عن احمد بن حنبل عن اسماعيل بن علية به ثم قال البخاري حدثنا سليمان أبو الربيع ثنا فليح عن نافع قال كان ابن عمر إذا أراد الخروج إلى مكة أدهن بدهن ليس له رائحة طيبة ثم يأتي مسجد ذي الحليفة فيصلي ثم يركب فاذا استوت به راحلته قائمة أحرم ثم قال هكذا رأيت رسول الله A يفعل تفرد به البخاري من هذا الوجه وروى مسلم عن قتيبة عن حاتم بن اسماعيل عن موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه قال بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله A فيها والله ما أهل رسول الله A إلا عند الشجرة حين قام به بعيره وهذا الحديث يجمع بين رواية ابن عمر الأولى وهذه الروايات عنه وهو أن الاحرام كان من عند المسجد ولكن بعد ما ركب راحلته واستوت به على البيداء يعني الارض وذلك قبل أن يصل إلى المكان المعروف بالبيداء ثم قال البخاري في موضع آخر حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي ثنا فضيل ابن سليمان ثنا موسى بن عقبة حدثني كريب عن عبد الله بن عباس قال انطلق النبي A من المدينة بعد ما ترجل وأدهن ولبس ازاره ورداءه هو وأصحابه وله ينه عن شيء من الأردية والأزر تلبس إلا المزعفرة التي تردع على الجلد فاصبح بذي الحليفة ركب راحلته حتى استوى على البيداء أهل هو وأصحابه وقلد بدنه وذلك لخمس بقين من ذي الحجة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ولم يحل من أجل بدنه لانه قلدها لم تزل باعلا مكة عند الحجون وهو مهل بالحج ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يقصروا من رءوسهم ثم يحلوا وذلك لمن لم يكن معه بدنة قلدها ومن كانت معه امرأته فهي له حلال