@ 14 @ ( ^ سريع الحساب ( 4 ) اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا ) * * * * .
( ^ فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه ) أباح صيد الجوارح إذا أمسكن على المالك ، ولا خلاف فيه ، فأما إذا أكل من الصيد ، هل يكون ممسكا على المالك ، وهو يحل ؟ فيه اختلاف بين الصحابة ، قال سعد بن أبي وقاص ، وسلمان الفارسي : إنه يحل ، حتى قال سعد : كل ما أخذ كلبك ، وإن بقيت منه جدية أي : قطعة ، وهذا أحد قولي الشافعي - رضي الله عنه - وقال ابن عباس ، وعدي بن حاتم : إنه لا يحل ، وهو القول الثاني للشافعي ، وبه قال أكثر المفسرين ، وأما الكلام في التسمية سيأتي في الأنعام ( ^ واتقوا الله إن الله سريع الحساب ) . .
قوله - تعالى - : ( ^ اليوم أحل لكم الطيبات ) ذكر اليوم هاهنا صلة ، وقد بينا معنى الطيبات ، وفيه قول آخر : أن الطيبات عن طاهرات ، وكل طاهر حلال . .
( ^ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ) قال مجاهد ، وإبراهيم النخعي : أراد به : ذبائح أهل الكتاب ( ^ وطعامكم حل لهم ) فإن قال قائل : كيف أحل لهم طعامنا وشرع لهم ذلك وهم كفار ، وليسوا من أهل الشرع ؟ أجاب الزجاج فقال : معناه : حلال لكم أن تطعموهم ؛ فيكون خطاب الحل مع المسلمين ، قال غيره : وإنما قال ذلك لأنه ذكر عقيبه ( حكم ) النساء ، ولم يذكر حل المسلمات لهم فكأنه قال : حلال لكم أن تطعموهم ، حرام لكم أن تزوجوهم . .
( ^ والمحصنات من المؤمنات ) هذا راجع إلى النسق الأول ، ومنقطع عن قوله : ( ^ وطعامكم حل لهم ) ( ^ والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ) قال الحسن : أراد به : العفائف ، وقال مجاهد : أراد به : الحرائر ، ومنه إباحة الحرة الكتابية للمسلم وقضية تحريم الأمة الكتابية ، وعليه أكثر العلماء ، وهو قول علماء الكوفة مثل الشعبي والنخعي وسعيد بن جبير وجماعة . وهذا في الكتابية الذمية ؛ فأما الحرة الكتابية