@ 237 @ ( ^ تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن ) * * * * يعني : على الموسع بقدر وسعه ، وعلى المقتر بقدر طاقته . .
وقوله تعالى : ( ^ لا تضار والدة بولدها ) بفتح الراء . وقرأ أبو عمرو وغيره بضم الراء . وقرأ أبان [ عن ] عاصم : ' لا تضارر ' وفي الشواذ . فمن قرأ بفتح الراء فمعناه : لا تضار المرأة بولدها . يعني : لا ينتزع الأب ولدها منها ، فيسلمه إلى غيرها وهي راغبة في الإرضاع . .
ويحتمل أن معناه : أن المرأة لا تضار بولدها فتتركه ( لغيرها ) ، وتمتنع من الإرضاع . ومن قرأ بالرفع فهذا أيضا معناه ، وهو معنى القراءة الثالثة . .
وقوله تعالى : ( ^ ولا مولود له بولده ) يعني الأب لا يضر بولده فيسلم إلى غير الأم . .
وقوله تعالى : ( ^ وعلى الوراث مثل ذلك ) قال عمر : أراد به على غير الوالدين مثل ذلك النفقة ، وهذا قول أبي حنيفة ، فإنه يوجب نفقة القرابة على الإخوة والأعمام . .
والقول الثاني : أراد بمثل ذلك : ترك المضارة . وهو قول ابن عباس ، ولم ير النفقة على غير الوالدين . وهذا مذهب مالك والشافعي . .
وفيه قول ثالث : أراد بالوارث هذا : الولد ، عليه نفقته من ماله إن كان له مال . .
وقوله تعالى : ( ^ فإن أرادا فصالا ) أي : فيما دون الحولين . ( ^ عن تراض منهما ) يعني : من الوالدين ( ^ وتشاور ) أي : يشاور أهل العلم به حتى يخبروا أن الفصال في ذلك الوقت لا يضر بالولد . والمشاورة : استخراج الرأي .