@ 522 @ ( ^ أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من ) * * * * فيه وجهان على ما عرف في الفقه ، وقد ورد عن عائشة ما يدل على أنه يكره النظر إلى الفرج ، وقيل : إنه يورث العمى . .
وقوله : ( ^ أو نسائهن ) . فيه قولان : أحدهما : أن المراد بهن النساء المسلمات ، فعلى هذا لا يجوز للمسلمة أن تبدي محاسنها عند اليهودية ولا النصرانية . .
والقول الثاني : أن قوله : ( ^ نسائهن ) عام في جميع النساء ، فيجوز للمرأة أن تنظر إلى المرأة إلا ما بين السرة إلى الركبة . .
وقوله : ( ^ أو ما ملكت أيمانهن ) . اختلف القول في هذا ، فروي عن عائشة وأم سلمة أنهما قالت : المراد منه العبيد ، فيجوز للعبد أن ينظر إلى مولاته ما ينظر ذو الرحم المرحم من غير شهوة ، وهذا إذا كان العبد عفيفا ، والقول الثاني قول سعيد بن المسيب وجماعة من التابعين أنهم قالوا : لا يجوز للعبد أن ينظر إلى مولاته إلا ما ينظر الأجنبي إلى الأجنبي ، فعلى هذا تحمل الآية على الإماء ، والقول الأول أظهر في معنى الآية ، لأنه قد سبق قوله : ( ^ أو نسائهن ) فدخل فيه الحرائر والإماء ، وفي الآية قول ثالث : وهو أنه يجوز [ أن ينظر ] العبد إلى مولاته ما يظهر عند البذلة والمهنة ، مثل الساعدين والقدمين والعنق ولا ينظر إلى ما سوى ذلك ، وإنما جاز ذلك ؛ لأنه يشق ستر هذا مع العبيد ، وأما مع الأجانب لا يشق ، وعن أم سلمة - رضي الله عنها - أنها كاتبت عبدا لها يقال له نبهان ، فكانت لا تحتجب عنه ، ثم قالت له يوما : يا نبهان ، ما بقي من كتابتك ، فقال ألفا درهم ، فقالت : أدها إلى محمد بن عبد الله بن أبي أمية والسلام عليك ، وأرسلت حجابها . .
وقوله : ( ^ أو التابعين غير أولي الإربة ) اختلف القول فيه : قال مجاهد : هو