@ 395 @ بعده نبي ، وقال غيره : يجوز كما يجوز على سائر الأنبياء . وقد روي ' أن امرأة أتت النبي وقالت : إن زوجي توفي فأين أعتد ؟ فقال لها : اعتدي أين شئت ، فلما ولت دعاها وقال : سبحان الله امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب ' والخبر غريب . .
وروي أن رجلا أتى النبي وقال : يا رسول الله ، أرأيت إن قتلت صابرا محتسبا ، هل يحجزني من الجنة شيء ؟ قال : لا ، ثم دعاه وقال : ' إلا الدين ، سارني به جبريل ' وهو خبر معروف ، والخبران يدلان على أنه يجوز أنه يخطئ ، إلا أنه لا يقرر عليه . .
والقول الثاني في أصل الحكومة : هو أن داود وسليمان - عليهما السلام - حكما بالوحي ، إلا أن ما حكم به داود كان منسوخا ، والذي حكم به سليمان كان ناسخا ، وقال هؤلاء القوم : لا يجوز للنبي أن يجتهد في الحوادث ؛ لأنه مستغن بالوحي عن الاجتهاد ، وقد قال الله تعالى : ( ^ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ) ، والأول هو الأصح . .
وأما حكم هذه المسألة في شريعتنا : فاعلم أن ما أفسدت الماشية بالليل عندنا مضمون على صاحبها ، وما أفسدت بالنهار فلا ضمان ، والحجة فيه ما روى الزهري ، عن حرام بن محيصة عن أبيه : ' أن ناقة البراء بن عازب دخلت حرث قوم فأفسدته ، فارتفعوا إلى النبي فقضى بأن حفظ الماشية على أربابها ليلا ، وأن حفظ الحرث على أربابها نهارا ' وهذا أحسن حكم يكون ؛ لأن العادة جرت أن المواشي تحفظ