- روى الشيخان مرفوعا : [ [ لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ] ] . زاد في رواية الإمام أحمد [ [ إلا رمضان ] ] . وفي رواية للترمذي مرفوعا : [ [ لا تصم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير شهر رمضان إلا بإذنه ] ] . وفي رواية للإمام أحمد والطبراني مرفوعا : [ [ فإن صامت بغير إذنه تطوعا جاعت وعطشت ولا يقبل منها ] ] . والله تعالى أعلم .
- ( أخذ علينا العهد العام من رسول الله A ) أن لا نمنع حليلتنا من صوم التطوع طلبا لشهوة نفوسنا القوية للجماع في النهار ونوطن نفوسنا على الصبر إلى الليل إلا إذا خفنا العنت وهذا من حسن العشرة فلا نتسبب قط في نقص أجر حليلتنا . وسمعت سيدي عليا الخواص C يقول : لا ينبغي منع الحلائل من الصوم إلا في أوقات توقع الحمل طلبا للحمل فله منعها من الصوم لتحمل فإذا حملت المرأة فلا ينبغي منعها من الصوم : والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه . وينبغي حمل منع الزوج لها من الصوم في الأحاديث على ما إذا خاف العنت ونحو ذلك : والله غفور رحيم