الباب الرابع والثلاثون في ذم من خبب امرأة على زوجها .
أخبرنا إسماعيل بن أبي صالح المؤذن قال أنبأنا عبد الله بن علي بن إسحاق الفقيه قال أنبأنا أبو حسان محمد بن أحمد المزكي قال أنبأنا محمد بن أحمد بن العطار قال أنبأنا أبو بكر محمد بن إسحاق قال حدثنا الحسن بن سليمان المصري قال حدثنا عثمان بن محمد قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله A قال من خبب امرأة على زوجها فليس منا .
أخبرنا أبو منصور القزاز قال أنبأنا أبو بكر أحمد بن علي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن شهريار قال أنبأنا سليمان بن أحمد الطبراني قال حدثنا عبد السلام بن سهل السكري قال حدثنا محمد بن عبد الله الأزدي قال حدثنا أبو ثميلة يحيى بن واضح عن أبي ظبية الخراساني قال حدثنا أبو مجلز عن ابن عمر قال قال رسول الله من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على مواليه فليس منا .
أخبرنا ابن الحصين قال أنبأنا ابن المذهب قال أنبأنا أبو بكر بن مالك قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو الوليد بن ثعلبة عن عبد الله بن يزيد عن أبيه قال قال رسول الله A ليس منا من حلف بالأمانة ومن خبب على امرىء زوجته أو مملوكه فليس منا