قال الخطابي الباءة كناية عن النكاح وأصل الباءة الموضع الذي يأوي إليه الإنسان ومنه اشتق مباءة الغنم وهو المراح الذي تأوي إليه بالليل والوجاء رض الأنثيين والخصاء نزعهما .
وفي الحديث دليل على جواز التعالج لقطع الباءة بالأدوية لقوله فليصم .
أخبرناابن الحصين قال أنبأنا ابن المذهب قال أنبأنا أحمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا حجاج قال حدثنا ليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أنه سمع سعد بن أبي وقاص قال أراد عثمان بن مظعون أن يتبتل فنهاه النبي A ولو أجاز له ذلك لاختصينا .
أخرجه البخاري ومسلم والذي قبله .
والتبتل الانقطاع إلى العبادة عن النكاح ومنه طلقة بتلة وقيل لمريم البتول لانقطاعها عن الأزواج .
أخبرنا ابن الحصين قال أنبأنا ابن المذهب قال أنبأنا القطيعي قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا محمد بن راشد عن مكحول عن رجل عن أبي ذر قال دخل على رسول الله A رجل يقال له عكاف بن بشر التميمي فقال له النبي A يا عكاف هل لك من زوجة قال لا قال ولا جارية قال لا قال وأنت موسر قال وأنا موسر