قال قتادة وقول الحسن أعجب إلي .
وقال قتادة وكان الحسن يقول في الرجل يخالط البهيمة إن كان أحصن جلد ورجم وإن لم يحصن جلد ونفى وبالإسناد عن الهيثم قال حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي قال حدثنا حماد بن خالد عن مالك بن أنس عن الزهري قال يرجم إن أحصن أو لم يحصن وكذلك قال ربيعة وابن هرمز ومالك يرجم أحصن أو لم يحصن وقال الزهري سنة ماضية .
أخبرنا ابن ناصر وعبد الله بن علي قالا أنبأنا ابن العلاف قال حدثنا ابن بشران قال حدثنا الآجري قال حدثنا عبد الله بن العباس الطيالسي قال حدثنا إسحاق الكوسج قال قلت لأحمد بن حنبل أيرجم اللوطي أحصن أو لم يحصن قال يرجم احصن أو لم يحصن .
وقال إسحاق بن راهويه كما قال احمد .
وقد روى عن أحمد أن حد اللوطي كحد الزاني يختلف بالثيوبة والبكارة وهذا قول ابي يوسف ومحمد .
وعن الشافعي كالروايتين عن أحمد .
وقال الحكم يضرب اللوطي دون الحد وإلى هذا مال أبو حنيفة .
وقال النخعي لو كان أحد ينبغي أن يرجم مرتين لكان ينبغي للوطي أن يرجم مرتين .
أخبرتنا شهدة بنت أحمد قالت أنبأنا جعفر بن أحمد السراج قال أنبأنا عبد العزيز بن علي قال أنبأنا علي بن جعفر الصوفي قال سمعت الموازيني يقول قال لي رجل من الحجاج مررت بديار قوم لوط فأخذت حجرا مما رجموا به فطرحته في مخلاة ودخلت مصر فنزلت في بعض الدور في الطبقة الوسطى وكان في سفل