وأما القول بأنه ثم استأذنه ثانيا وأذن له فيحتاج إلى دليل صريح ونقل صحيح .
ثم لا ينافي الحديث الأول ما ورد من طريق آخر ولم يذكر فيه إن أبي وأباك في النار بل قال .
إذا مررت بقبر كافر فبشره بالنار .
فإنه يفيد التعميم والأول يدل على التخصيص فذكره أولا تسلية له وثانيا لئلا يتقيد بالحكم المذكور بل يعم من هو بالكفر مشهور كما يدل عليه رواية ابن ماجه من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سالم عن أبيه قال .
وجاء أعرابي إلى النبيفقال يا رسول الله إن أبي كان يصل الرحم وكان وكان فأين هو قال في النار .
قال فكأنه وجد من ذلك فقال يا رسول الله فأين أبوك قال رسول اللهحيثما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار .
قال فأسلم الأعرابي بعد وقال لقد كلفني رسول اللهتعبا ما مررت بقبر كافر إلا بشرته بالنار