تبعها فله قيراطان قيل وما القيراط قال أصغرهما مثل أحد يريد مثل جبل أحد .
ذكره مسلم وغيره من حديث أبي هريرة وغيره .
وأما إذا كان نعي الميت والإعلام بموته ليجمع الناس عليه على معنى التعظيم له والمصيبة بفقده والتفاخر بما يجتمع له من الناس ويحضره من الأشراف فهذا لا يجوز .
وعلى هذا يخرج نهي النبي A عن النعي .
ذكر الترمذي من حديث حذيفة بن اليمان قال إذا مت فلا تؤذنوا بي أحدا إني أخاف أن يكون نعيا فإني سمعت رسول الله A ينهى عن النعي وأما المفروض من هذا الباب فهو ان يدعى للصلاة على الميت من تقوم به سنة الصلاة عليه