عليه الطاعة ومن اجتمع فيه كلاهما متفاوتة على ثلاث مراتب وذلك بأن تعطى كل صفة حظها من البغض و الحب و الإعراض و الإقبال و الصحبة و القطيعة وسائر الأفعال الصادرة منه .
فإن قلت كل مسلم فإسلامه طاعة منه فكيف ابغضه مع الإسلام فأقول تحبه لإسلامه وتبغضه لمعصيته وتكون معه على حالة لو قستها بحال كافر أو فاجر أدركت تفرقة بينهما وتلك التفرقة حب للإسلام وقضاء لحقه وقدر الجناية على حق الله و الطاعة له كالجناية على حقك و الطاعة لك .
فمن وافقك على غرض وخالفك في آخر فكن معه على حالة متوسطة بين الانقباض و الاسترسال وبين الإقبال و الأعراض وبين التودد إليه و التوحش عنه ولا تبالغ في إكرامه مبالغتك في إكرام من يوافقك على جميع أغراضك ولا تبالغ في إهانته مبالغتك في إهانة من خالفك في جميع أغراضك .
ثم ذلك التوسط تارة يكون ميله إلى طرف الإهانة عند غلبة الجناية وتارة إلى طرف المجاملة والإكرام عند غلبة الموافقة فهكذا ينبغي أن يكون فيمن يطيع الله تعالى ويعصيه ويتعرض لرضاه مرة و لسخطه أخرى .
فإن قلت فيماذا يمكن إظهار البغض فأقول أما في القول فبكف اللسان عن مكالمته ومحادثته مرة وبالاستخفاف و التغليظ في القول أخرى .
وأما في الفعل فبقطع السعي في إعانته مرة وبالسعي في إساءته وإفساده مآربه أخرى .
وبعض هذا أشد من بعض وهي بحسب درجات الفسق و المعصية الصادرة منه .
أما ما يجري مجرى الهفوة التي يعلم انه متندم عليها ولا يصر عليها فالأولى فيه الستر و الإغماض .
أما ما أصر عليه من صغيرة أو كبيرة فإن كان ممن تأكدت بينك وبينه مودة وصحبة وأخوة فله حكم آخر وسيأتي وفيه خلاف بين العلماء وأما إذا لم تتأكد أخوة وصحبة فلا بد من إظهار أثر البغض إما في الإعراض و التباعد عنه وقلة الالتفات إليه وإما في الاستخفاف وتغليظ القول عليه .
وهذا أشد من الإعراض وهو بحسب غلظ المعصية وخفتها وكذلك في الفعل أيضا رتبتان إحداهما قطع المعونة و الرفق و النصرة عنه وهو اقل الدرجات و الأخرى السعي في إفساد أغراضه عليه كفعل الأعداء المبغضين وهذا لا بد منه ولكن فيما يفسد عليه طريق المعصية .
أما ما لا يؤثر فيه فلا مثاله رجل عصى الله بشرب الخمر وقد خطب امرأة لو تيسر له نكاحها لكان مغبوطا بها بالمال و الجمال و الجاه إلا أن ذلك لا يؤثر في منعه من شرب الخمر ولا في بعث وتحريض عليه فإذا قدرت على إعانته ليتم له غرضه ومقصوده وقدرت على تشويشه ليفوته غرضه فليس لك السعي في تشويشه .
أما الإعانة فلو تركتها إظهارا للغضب عليه في فسقه فلا بأس وليس يجب تركها إذ ربما يكون لك نية في أن تتلطف بإعانته وإظهار الشفقة عليه ليعتقد مودتك ويقبل نصحك فهذا حسن وإن لم يظهر لك ولكن رأيت أن تعينه على غرضه قضاء لحق إسلامه فذلك ليس بممنوع بل هو الأحسن إن كانت معصيته بالجناية على حقك أو حق من يتعلق بك .
وفيه نزل قوله تعالى ولا يأتل أولوا الفضل منكم و السعة إلى قوله تعالى ألا تحبون أن يغفر الله لكم إذ تكلم مسطح بن أثاثة في واقعة الإفك // حديث كلام مسطح في الإفك وهجر أبي بكر له حتى نزلت ولا يأتل أولوا الفضل منكم الآية متفق عليه من حديث عائشة // .
فحلف أبو بكر أن يقطع عنه رفقه وقد كان يواسيه بالمال فنزلت الآية مع عظم معصية مسطح وأية معصية تزيد على التعرض لحرم رسول الله A وإطالة اللسان في مثل عائشة Bها إلا أن الصديق Bه كان كالمجني عليه في نفسه بتلك الواقعة و العفو عمن ظلم و الإحسان إلى من أساء من أخلاق الصديقين .
وإنما يحسن الإحسان إلى من ظلمك فأما من ظلم غيرك وعصى الله به فلا يحسن إحسانك إليه لأن في الإحسان إلى الظالم إساءة إلى المظلوم