قال رسول الله A خير النساء أحسنهن وجوها وأرخصهن مهورا // حديث خير النساء أحسنهن وجوها وأرخصهن مهورا أخرجه ابن حبان من حديث ابن عباس خيرهن أيسرهن صداقا وله من حديث عائشة من يمن المرأة تسهيل أمرها وقلة صداقها وروى أبو عمر التوقاني في كتاب معاشرة الأهلين إن أعظم النساء بركة أصبحهن وجوها وأقلهن مهرا وصححه // .
وقد نهي عن المغالاة في المهر // حديث النهي عن المغالاة في المهر رواه أصحاب السنن الأربعة موقوفا على عمر وصححه الترمذي // .
تزوج رسول الله A بعض نسائه على عشرة دراهم وأثاث بيت وكان رحى يد وجرة ووسادة من أدم حشوها ليف // حديث تزوج رسول الله A بعض نسائه على عشرة دراهم وأثاث بيت وكان رحى يد وجرة ووسادة من أدم حشوها ليف رواه أبو داود الطيالسي والبزار من حديث أنس تزوج رسول الله A أم سلمة على متاع بيت قيمته عشرة دراهم قال البزار ورأيته في موضع آخر تزوجها على متاع بيت ورحى قيمته أربعون درهما ورواه الطبراني في الأوسط من حديث أبي سعيد وكلاهما ضعيف ولأحمد من حديث علي لما زوجه فاطمة بعث معها بخميلة ووسادة أدم حشوها ليف ورحيين وسقاء وجرتين ورواه الحاكم وصحح إسناده وابن حبان مختصرا // .
وعلى وأولم على بعض نسائه بمدين من شعير // حديث أولم على بعض نسائه بمدين من شعير أخرجه البخاري من حديث عائشة // .
وعلى أخرى بمدين من تمر ومدين من سويق // حديث وأولم على أخرى بمدي تمر ومدي سويق رواه الأربعة من حديث أنس أولم على صفية بسويق وتمر ولمسلم فجعل الرجل يجيء بفضل التمر وفضل السويق وفي الصحيحين التمر والأقط والسمن وليس في شيء من الأصول تقييد التمر والسويق بمدين // .
وكان عمر Bه ينهى عن المغالاة في الصداق ويقول ما تزوج رسول الله A ولا زوج بناته بأكثر من أربعمائة درهم // حديث كان عمر ينهى عن المغالاة ويقول ما تزوج رسول الله A ولا زوج بناته بأكثر من أربعمائة درهم رواه الأربعة من حديث عمر قال الترمذي حسن صحيح // .
ولو كانت المغالاة بمهور النساء مكرمة لسبق إليها رسول الله A وقد تزوج بعض أصحاب رسول الله A على نواة من ذهب قيمتها خمسة دراهم // حديث تزوج بعض أصحاب النبي A على وزن نواة من ذهب يقال قيمتها خمسة دراهم متفق عليه من حديث أنس أن عبد الرحمن بن عوف تزوج على ذلك وتقويمها بخمسة دراهم رواه البيهقي // .
وزوج سعيد بن المسيب ابنته من أبي هريرة Bه على درهمين ثم حملها هو إليه ليلا فأدخلها هو من الباب ثم انصرف ثم جاءها بعد سبعة أيام فسلم عليها ولو تزوج على عشرة دراهم للخروج من خلاف العلماء فلا بأس به .
وفي الخبر من بركة المرأة سرعة تزويجها وسرعة رحمها أي الولادة ويسر مهرها // حديث من بركة المرأة سرعة تزويجها وسرعة رحمها أي الولادة وتيسير مهرها رواه أحمد والبيهقي من حديث عائشة من يمن المرأة أن تتيسر خطبتها وأن يتيسر صداقها وان يتيسر رحمها قال عروة يعني الولادة وإسناده جيد // .
وقال أيضا أبركهن أقلهن مهرا // حديث أبركهن أقلهن مهرا رواه أبو عمر التوقاني في معاشرة الأهلين من حديث عائشة إن أعظم النساء بركة أصبحهن وجوها وأقلهن مهرا وقد تقدم ولأحمد والبيهقي إن أعظم النساء بركة أيسرهن صداقا وإسناده جيد // .
وكما تكره المغالاة في المهر من جهة المرأة فيكره السؤال عن مالها من جهة الرجل .
ولا ينبغي أن ينكح طمعا في المال .
قال النوري إذا تزوج وقال أي شيء للمرأة فاعلم أنه لص وإذا أهدى إليهم فلا ينبغي أن يهدى ليضطرهم إلى المقابلة بأكثر منه وكذلك إذا أهدوا إليه فنية طلب الزيادة نية فاسدة فأما التهادي فمستحب وهو سبب المودة .
قال A تهادوا تحابوا // حديث تهادوا تحابوا أخرجه البخاري في كتاب الأدب المفرد والبيهقي من حديث أبي هريرة بسند جيد // .
وأما طلب الزيادة فداخل في قوله تعالى ولا تمنن تستكثر أي تعطي لتطلب أكثر وتحت قوله تعالى وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فإن الربا هو الزيادة وهذا طلب زيادة على الجملة وإن لم يكن في الأموال الربوية فكل ذلك مكروه وبدعة في النكاح يشبه التجارة والقمار ويفسد مقاصد النكاح .
الخامسة أن تكون المرأة ولودا فإن عرفت بالعقر فليمتنع عن تزوجها .
قال A عليكم