وترتيبه ربما تيسر لنا مما عاينه A بشهادة الحكم وتنبيهه على المعنى استنباط المعنى ولا تظنن أن أفعاله A في جميع حركاته كانت خارجة عن وزن وقانون وترتيب بل جميع الأمور الاختيارية التي ذكرناها يتردد فيها الفاعل بين قسمين أو أقسام كان لا يقدم على واحد معين بالاتفاق بل بمعنى يقتضي الإقدام والتقديم فإن الاسترسال مهملا كما يتفق سجية البهائم وضبط الحركات بموازين المعاني سجية أولياء الله تعالى .
وكلما كانت حركات الإنسان وخطراته إلى الضبط أقرب وعن الإهمال وتركه سدى أبعد كانت مرتبته إلى رتبة الأنبياء والأولياء أكثر وكان قربه من الله D أظهر إذ القريب من النبي A هو القريب من الله D والقريب من الله لا بد أن يكون قريبا فالقريب من القريب قريب بالإضافة إلى غيره فنعوذ بالله أن يكون زمام حركاتنا وسكناتنا في يد الشيطان بواسطة الهوى .
واعتبر في ضبط الحركات باكتحاله A فإنه كان يكتحل في عينه اليمنى ثلاثا وفي اليسرى اثنين // حديث كان يكتحل في عينه اليمنى ثلاثا وفي اليسرى اثنين أخرجه الطبراني من حديث ابن عمر بإسناد ضعيف // فيبدأ باليمنى لشرفها .
وتفاوته بين العينين لتكون الجملة وترا فإن للوتر فضلا عن الزوج فإن الله سبحانه وتر يحب الوتر فلا ينبغي أن يخلو فعل العبد من مناسبة لوصف من أوصاف الله تعالى .
ولذلك استحب الإيتار في الاستجمار .
وإنما لم يقتصر على الثلاث وهو وتر لأن اليسرى لا يخصها إلا واحدة والغالب أن الواحدة لا تستوعب أصول الأجفان بالكحل وإنما خصص اليمين بالثلاث لأن التفضيل لا بد منه للإيتار واليمين أفضل فهي بالزيادة أحق .
فإن قلت فلم اقتصر على اثنين لليسرى وهي زوج فالجواب أن ذلك ضرورة إذ لو جعل لكل واحدة وتر لكان المجموع زوجا إذ الوتر مع الوتر زوج ورعايته الإيتار في مجموع الفعل وهو في حكم الخصلة الواحدة أحب من رعايته في الآحاد .
ولذلك أيضا وجه وهو أن يكتحل في كل واحدة ثلاثا على قياس الوضوء // حديث الاكتحال في كل عين ثلاثا قال الغزالي ونقل ذلك في الصحيح قلت هو عند الترمذي وابن ماجه من حديث ابن عباس قال الترمذي حديث حسن // وقد نقل ذلك في الصحيح وهو الأولى .
ولو ذهبت أستقصي دقائق ما راعاه A في حركاته لطال الأمر فقس بما سمعته ما لم تسمعه .
واعلم أن العالم لا يكون وارثا للنبي A إلا إذا اطلع على جميع معاني الشريعة حتى لا يكون بينه وبين النبي A إلا درجة واحدة وهي درجة النبوة وهي الدرجة الفارقة بين الوارث والموروث إذ الموروث هو الذي حصل المال له واشتغل بتحصيله واقتدر عليه والوارث هو الذي لم يحصل ولم يقدر عليه ولكن انتقل إليه وتلقاه منه بعد حصوله له فأمثال هذه المعاني مع سهولة أمرها بالإضافة إلى الأغوار والأسرار لا يستقل بدركها ابتداء إلا الأنبياء ولا يستقل باستنباطها تلقيا بعد تنبيه الأنبياء عليها إلا العلماء الذين هم ورثة الأنبياء عليهم السلام .
السادس والسابع زيادة السرة وقلفة الحشفة أما السرة فتقطع في أول الولادة وأما التطهير بالختان فعادة اليهود في اليوم السابع من الولادة ومخالفتهم بالتأخير إلى أن يثغر الولد أحب وأبعد عن الخطر قال A الختان سنة للرجال ومكرمة للنساء // حديث الختان سنة للرجال مكرمة للنساء أخرجه أحمد والبيهقي من رواية أبي المليح بن أسامة عن أبيه بإسناد ضعيف // وينبغي أن لا يبالغ في خفض المرأة قال A لأم عطية وكانت تخفض يا أم عطية أشمي ولا تنهكي فإنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج // حديث أم عطية أشمي ولا تنهكي الحديث أخرجه الحاكم والبيهقي من حديث الضحاك بن قيس ولأبي داود نحوه من حديث أم عطية وكلاهما ضعيف // أي أكثر لماء الوجه ودمه وأحسن في جماعها فانظر إلى جزالة لفظه A في الكناية وإلى إشراق نور النبوة من مصالح الآخرة التي هي أهم مقاصد النبوة إلى