وقال كلما رأيته ذكرت الدنيا أرسلي به إلى آل فلان // حديث رأى على باب عائشة سترا فهتكه الحديث .
أخرجه الترمذي وحسنه والنسائي في الكبرى من حديثها // وفرشت له عائشة ذات ليلة فراشا جديدا وقد كان A ينام على عباءة مثنية فما زال يتقلب ليلته فلما أصبح قال لها أعيدي العباءة الخلقة ونحى هذا الفراش عنى قد أسهرني الليلة // حديث فرشت له عائشة ذات ليلة فراشا جديدا وفيه كان ينام على عباءة مثنية الحديث رواه ابن حبان في كتاب أخلاق النبي A من حديثها قالت دخلت على امرأة من الأنصار فرأت فراش رسول الله A عباءة مثنية فانطلقت فبعثت إلي بفراش حشوه صوف فدخل على رسول الله A فقال ما هذا الحديث وفيه أنه أمرها برده ثلاث مرات فردته وفيه مجالد بن سعيد مختلف فيه والمعروف حديث حفصة المتقدم ذكره من الشمائل // وكذلك أتته دنانير خمسة أو ستة ليلا فبيتها فسهر ليلته حتى أخرجها من آخر الليل .
قالت عائشة رضى الله عنها فنام حينئذ حتى سمعت غطيطه ثم قال ما ظن محمد بربه لو لقى الله وهذه عنده // حديث أتته دنانير خمسة أو ستة عشاء فبيتها فسهر ليله الحديث وفيه ما ظن محمد بربه لو لقي الله وهذه عنده أخرجه أحمد من حديث عائشة بإسناد حسن أنه قال في مرضه الذي مات فيه يا عائشة ما فعلت بالذهب فجاء ما بين الخمسة إلى الثمانية إلى التسعة فجعل يقلبها بيده ويقول ما ظن محمد الحديث وزاد أنفقها وفي رواية سبعة أو تسعة دنانير وله من حديث أم سلمة بإسناد صحيح دخل على رسول الله A وهو شاهم الوجه قالت فحسبت ذلك من وجع فقلت يا نبي الله ما لك شاهم الوجه فقال من أجل الدنانير السبعة التي أتتنا أمس أمسينا وهي في خصم الفراش وفي رواية أمسينا ولم ننفقها // وقال الحسن أدركت سبعين من الأخيار ما لأحدهم إلا ثوبه وما وضع أحدهم بينه وبين الأرض ثوبا قط كان إذا أراد النوم باشر الأرض بجسمه وجعل ثوبه فوقه .
المهم الخامس المنكح وقد قال قائلون لا معنى للزهد في أصل النكاح ولا في كثرته وإليه ذهب سهل ابن عبد الله وقال قد حبب إلى سيد الزاهدين النساء فكيف نزهد فيهن ووافقه على هذا القول ابن عيينة وقال كان أزهد الصحابة على بن أبي طالب رضى الله عنه وكان له أربع نسوة وبضع عشرة سرية .
والصحيح ما قاله أبو سليمان الدارانى C إذ قال كل ما شغلك عن الله من أهل ومال وولد فهو عليك مشئوم والمرأة قد تكون شاغلا عن الله .
وكشف الحق فيه أنه قد تكون العزوبة أفضل في بعض الأحوال كما سبق في كتاب النكاح فيكون ترك النكاح من الزهد وحيث يكون النكاح أفضل لدفع الشهوة الغالبة فهو واجب فكيف يكون تركه من الزهد وإن لم يكن عليه آفة في تركه ولا فعله ولكن ترك النكاح احترازا عن ميل القلب إليهن والأنس بهن بحيث يشتغل عن ذكر الله فترك ذلك من الزهد فإن علم أن المرأة لا تشغله عن ذكر الله ولكن ترك ذلك احترازا من لذة النظر والمضاجعة والمواقعة فليس هذا من الزهد أصلا فإن الولد مقصود لبقاء نسله وتكثير أمة محمد A من القربات واللذة التى تلحق الإنسان فيما هو من ضرورة الوجود لا تضره إذا لم تكن هي المقصد والمطلب وهذا كمن ترك أكل الخبز وشرب الماء احترازا من لذة الأكل والشرب وليس ذلك من الزهد في شىء لأن في ترك ذلك فوات بدنه فكذلك في ترك النكاح انقطاع نسله فلا يجوز أن يترك النكاح زهدا في لذته من غير خوف آفة أخرى وهذا ما عناه سهل لا محالة ولأجله نكح رسول الله A .
وإذا ثبت هذا فمن حاله حال رسول الله A في أنه لا يشغله كثرة النسوة ولا اشتغال القلب بإصلاحهن والإنفاق عليهن // حديث كان لا يشغله كثرة النسوة ولا اشتغال القلب بإصلاحهن والإنفاق عليهن تقدم في النكاح // فلا معنى لزهده فيهن حذرا من مجرد لذة الوقاع والنظر ولكن أنى يتصور ذلك لغير الأنبياء والأولياء فأكثر الناس يشغلهم