99 - { ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون } ثم أخبرهم أن ما على رسوله إلا البلاغ لهم فإن لم يمتثلوا ويطيعوا فما ضروا إلا أنفسهم وما جنوا إلا عليها وأما الرسول E فقد فعل ما يجب عليه وقام بما أمره الله به .
وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله : { ومن قتله منكم متعمدا } قال : إن قتله متعمدا أو ناسيا أو خطأ حكم عليه فإن عاد متعمدا عجلت له العقوبة إلا أن يعفو الله عنه وفي قوله : { فجزاء مثل ما قتل من النعم } قال : إذا قتل المحرم شيئا من الصيد حكم عليه فيه فإن قتل ظبيا أو نحوه فعليه شاة تذبح بمكة فإن لم يجد فإطعام ستة مساكين فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فإن قتل أيلا ونحوه فعليه بقرة فإن لم يجد أطعم عشرين مسكينا فإن لم يجد صام عشرين يوما وإن قتل نعامة أو حمار وحش أو نحوه فعليه بدنة فإن لم يجد أطعم ستين مسكينا فإن لم يجد صام ثلاثين يوما والطعام مد مد يشبعهم وأخرج ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم عن الحكم أن عمر كتب أن يحكم عليه في الخطأ والعمد وأخرجا نحوه عن عطاء وقد روي نحو هذا عن جماعات من السلف من غير فرق بين العامد والخاطئ والناسي وروي عن آخرين اختصاص ذلك بالعامد .
وللسلف في تقدير الجزاء المماثل وتقدير القيمة أقوال مبسوطة في مواطنها وأخرج أبو الشيخ عن أبي هريرة عن النبي A قال في بيضة النعام : [ صيام يوم أو إطعام مسكين ] وأخرج ابن أبي شيبة عن عبد الله بن ذكوان عن النبي A مثله وأخرج أيضا عن عائشة عنه A نحوه وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه من طريق أبي المهزم عن أبي هريرة عن النبي A قال : [ في بيض النعام ثمنه ] وقد استنثى النبي A من حيوانات الحرم الخمس الفواسق كما ورد ذلك في الأحاديث فإنه يجوز للمحرم أن يقتلها ولا شيء عليه وأخرج ابن جرير عن أبي هريرة قال : قال رسول الله A في قوله تعالى : { أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم } ما لفظ ميتا فهو طعامه وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن أبي هريرة موقوفا مثله وأخرج أبو الشيخ عن أبي بكر الصديق نحوه وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن عكرمة أن أبا بكر الصديق قال في قوله : { أحل لكم صيد البحر وطعامه } قال : صيد البحر ما تصطاده أيدينا وطعامه ما لاثه البحر وفي لفظ : كل ما فيه وفي لفظ : طعامه ميتته ويؤيد هذا ما في الصحيحين من حديث العنبرة التي ألقاها البحر فأكل الصحابة منها وقررهم رسول الله A على ذلك وحديث هو : [ الطهور ماؤه والحل ميتته ] وحديث : [ أحل لكم ميتتان ودمان ] وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : { جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس } قال : قياما لدينهم ومعالم حجهم وأخرج ابن جرير عنه قال : قيامها أن يأمن من توجه إليها وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن شهاب قال : جعل الله الكعبة البيت الحرام والشهر الحرام قياما للناس يأمنون به في الجاهلية الأولى لا يخاف بعضهم من بعض حين يلقونهم عند البيت أو في الحرم أو في الشهر الحرام وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ عن قتادة في قوله : { جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد } قال : حواجز أبقاها الله بين الناس في الجاهلية فكان الرجل لو جر كل جريرة ثم لجأ إلى الحرم لم يتناول ولم يقرب وكان الرجل لو لقي قاتل أبيه في الشهر الحرام لم يعرض له ولم يقربه وكان الرجل لو لقي الهدي مقلدا وهو يأكل العصب من الجوع لم يعرض له ولم يقربه وكان الرجل إذا أراد البيت تقلد قلادة من شعر فحمته ومنعته من الناس وكان إذا نفر تقلد قلادة من الإذخر أو من السمر فتمنعه من الناس حتى يأتي أهله حواجز أبقاها الله بين الناس في الجاهلية وأخرج أبو الشيخ عن زيد بن أسلم { قياما للناس } قال : أمنا