وقد أغنانا عن هذا الاختلاف قوله : 3 - { نصفه } الخ وانتصاب نصفه على أنه بدل من الليل قال الزجاج : نصفه بدل من الليل وإلا قليلا استثناء من النصف والضمير في منه وعليه عائد إلى النصف والمعنى : قم نصف الليل أو انقص من النصف قليلا إلى الثلث أو زد عليه قليلا إلى الثلثين فكأنه قال : قم ثلثي الليل أو نصفه أو ثلثه وقيل إن نصفه بدل من قوله قليلا فيكون المعنى : قم الليل إلا نصفه أو أقل من نصفه أو أكثر من نصفه قال الأخفش : نصفه أي أو نصفه كما يقال : أعطه درهما درهمين ثلاثة يريد أو درهمين أو ثلاثة قال الواحدي : قال المفسرون : أو انقص من النصف قليلا إلى الثلث أو زد على النصف إلى الثلين جعل له سعة في مدة قيامه في الليل وخيره في هذه الساعات للقيام فكان النبي A وطائفة معه يقومون على هذه المقادير وشق ذلك عليهم فكان الرجل لا يدري كم صلى أو كم بقي من الليل فكان يقوم الليل كله حتى خفف الله عنهم وقيل الضميران في منه وعليه راجعان للأقل من النصف كأنه قال : قم أقل من نصفه أو قم أنقص من ذلك الأقل أو أزيد منه قليلا وهو بعيد جدا والظاهر أن نصفه بدل من قليلا والضميران راجعان إلى النصف المبدل من قليلا .
واختلف في الناسخ لهذا الأمر فقيل هو قوله : { إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه } إلى آخر السورة وقيل هو قوله : { علم أن لن تحصوه } وقيل هو قوله : { علم أن سيكون منكم مرضى } وقيل هو منسوخ بالصلوات الخمس وبهذا قال مقاتل والشافعي وابن كيسان وقيل هو قوله : { فاقرؤوا ما تيسر منه } وذهب الحسن وابن سيرين إلى أن صلاة الليل فريضة على كل مسلم ولو قدر حلب شاة