2 - { فإذا بلغن أجلهن } أي قاربن انقضاء أجل العدة وشارفن آخرها { فأمسكوهن بمعروف } أي راجعوهن بحسن معاشرة ورغبة فيهن من غير قصد إلى مضارة لهن { أو فارقوهن بمعروف } أي اتركوهن حتى تنقضي عدتهن فيلمكن نفوسهن مع إيفائهن بما هو لهن عليكم من الحقوق وترك المضارة لهن { وأشهدوا ذوي عدل منكم } على الرجعة وقيل على الطلاق وقيل عليها قطعا للتنازع وحسما لمادة الخصومة والأمر للندب كما في قوله : { وأشهدوا إذا تبايعتم } وقيل إنه للوجوب وإليه ذهب الشافعي قال : الإشهاد واجب في الرجعة مندوب إليه في الفرقة وإليه ذهب أحمد بن حنبل وفي قول للشافعي : إن الرجعة لا تفتقلا إلى الإشهاد كسائر الحقوق وروي نحو هذا عن أبي حنيفة وأحمد { وأقيموا الشهادة لله } هذا أمر للشهود بأن يأتوا بما شاهدوا به تقربا إلى االه وقد نقدم تفسير هذا في سورة البقرة وقيل الأمر للأزواج بأن يقيموا الشهادة : أي اشهود عند الرجعة فيكون قوله : { وأشهدوا ذوي عدل منكم } أمرا بنفس الإشهاد ويكون قوله : { وأقيموا الشهادة } أمرا بأن تكون خالصة لله والإشارة بقوله : { ذلكم } إلى ما تقدم من الأمر بالإشهاد وإقامة الشهادة لله وهو مبتدأو خبره { يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر } وخص المؤمن بالله واليوم الآخر لأنه المنتفع بذلك دون غيره { ومن يتق الله يجعل له مخرجا } أي من يتق عذاب الله بامتثال أوامر واجتناب نواهيه والوقوف على حدوده التي حدها لعباده وعدم مجاوزتها يجعل له مخرجا مما وقع فيه من الشدائد والمحن