قال القرطبي : وكان هذا مخصوصا بذلك الزمان في تلك النازلة خاصة بإجماع المسلمين { وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار } لما نزلت الآية المتقدمة قال المسلمون : رضينا بحكم الله وكتبوا إلى المشركين فامتنعوا فنزل قوله : 11 - { وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار } مما دفعتم إليهم من مهور النساء المسلمات وقيل المعنى : وإن انفلت منكم أحد من نسائكم إلى الكفار بأن ارتدت المسلمة { فعاقبتم } قال الواحدي : قال المفسرون : فعاقبتم فغنمتم قال الزجاج : تأويله وكانت العقبى لكم : أي كانت الغنيمة لكم حتى غنمتم { فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا } من مهر المهاجرة التي تزوجوها وادفعوه إلى الكفار ولا تؤتوه زوجها الكافر قال قتادة ومجاهد : إنما أمروا أن يعطوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا من الفيء والغنيمة وهذه الآية منسوخة قد انقطع حكمها بعد الفتح وحاصل معناها أن من أزواجكم يجوز أن يتعلق بفاتكم أي من جهة أزواجكم ويراد بالشيء المهر الذي غرمه الزوج ويجوز أن يتعلق بمحذوف على أنه صفة لشيء ثم يجوز في شيء أن يراد به المهر ولكن لا بد على هذا من مضاف محذوف : أي من مهر أزواجكم ليتطابق الموصوف وصفته ويجوز أن يراد بشيء النساء : .
ي نوع وصنف منهن وهو ظاهر قوله : { من أزواجكم } وقوله : { فآتوا الذين ذهبت أزواجهم } والمعنى : أنهم يعطون من ذهبت زوجته إلى المشركين فكفرت ولم يرد عليه المشركون مهرها كما حكم الله مثل ذلك المهر الذي أنفقه عليها من الغنيمة { واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون } أي احذروا أن تتعرضوا لشيء مما يوجب العقوبة عليكم فإن الإيمان الذي أنتم متصفون به يوجب على صاحبه ذلك