أربع وعشرون : الوصية والوقف .
أولا : الوصية : .
هي الأمر بالتصرف بعد الموت ويتناول التبرع بالمال وتزويج البنات وغسل الميت والصلاة عليه وتفرقة الثلث وغير ذلك .
فإذا كان عليك حقوق للناس أو لك حقوق عندهم أو رغبت أن توصي على شيء فبادر بكتابة وصيتك فإن السنة المبادرة بذلك وبإمكانك أن تعدل فيها بما شئت ولعلم أن كتابة الوصية لا تدني الأجل كما أن عدم كتابتها لا يزيد في العمر .
روى البخاري عن ابن عمر عنه A أنه قال : [ ما حق امريء مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده ] قال ابن عمر : ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله A قال ذلك إلا وعندي وصيتي .
والوصية على نوعين : .
1 - واجبة : وتكون على من عليه دين وفيس ذمته حقوق ولديه أمانات وعهد فإنه يجب أن يوضح ذلك مفصلا .
2 - مسنونة : وهي التي تكون في ثلث المال فما دون لغير وارث وتصرف في أعمال البر والخير للأقارب أو الأجنبيين وفي جهات عامة أو خاصة .
فإذا كتبت وصيتك فاعرضها على أحد أهل العلم ليبين لك أحكامها ولتشهد على ذلك ولا تحصر وصيتك في عمل محدود كالأضحية عند ونحو ذلك ولكن لتجعل وصيتك شاملة لأعمال الخير والبر المتعددة وخاصة التي يعم نفعها .
ثانيا : الوقف : .
وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة .
والوقف عمل جليل ناجز في الحياة يقر به عين صاحبه ويرى آثاره الطيبة وقد سئل النبي A أي الصدقات أفضل ؟ فقال : [ أن تتصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر ولا تهمل حتى إذا بلغت الروح الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان ] .
وقال جابر Bه : لم يكن أحد من أصحاب النبي A ذو مقدرة إلا وقف .
فحري بالمسلم أن يشارك بسهم في هذا الباب وقد قال رسول الله A : [ إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا منة ثلاث : صدقة جارية أو علم ينتفع به من بعده أو ولد صالح يدعو له ] ( رواه مسلم )