ونقل الوليد بن مسلم في كتاب الأيمان والنذور عن الأوزاعي في رجل كلم في شيء فيقول نعم إن شاء الله ومن نيته أن لايفعل قال هذا الكذب والخلف قال إنما يجوز المستثنى في اليمين قيل له فإنه قال نعم إن شاء الله ومن نيته أن يفعل ثم بدا له أن لا يفعل قال له ثنياه .
وهذا يدل على أن الاستثناء بالمشيئة في غير اليمين إنما ينفع لمن لم يكن مصمما على مخالفة ما قاله من أول كلامه .
قوله اللهم وما صليت من صلاة فعلى من صليت وما لعنت من لعن فعلى من لعنت .
قال الخطابي الوجه أن ترفع التاء من صليت ولعنت في الأولى وأن تنصبها منهما في الأخرى