@ 223 @ الخفين ، على قراءة الجر في ! 2 < وأرجلكم > 2 ! . وتكون كل من القراءتين ، محمولة على معنى . فعلى قراءة النصب فيها ، غسلهما ، إن كانت مكشوفتين . وعلى قراءة الجر فيها ، مسحهما إذا كانتا مستورتين بالخف . السادس عشر : الأمر بالترتيب في الوضوء ، لأن الله تعالى ذكرها مرتبة . ولأنه أدخل ممسوحا وهو الرأس بين مغسولين ، ولا يعلم لذلك فائدة ، غير الترتيب . السابع عشر : أن الترتيب ، مخصوص بالأعضاء الأربعة ، المسميات في هذه الآية . وأما الترتيب بين المضمضة والاستنشاق والوجه ، أو بين اليمنى واليسرى من اليدين والرجلين ، فإن ذلك غير واجب . بل يستحب تقديم المضمضة والاستنشاق ، على غسل الوجه . وتقديم اليمنى ، على اليسرى من اليدين والرجلين . وتقديم مسح الرأس ، على مسح الأذنين . الثامن عشر : الأمر بتجديد الوضوء ، عند كل صلاة ، لتوجد صورة المأمور به . التاسع عشر : الأمر بالغسل من الجنابة . العشرون : أنه يجب تعميم الغسل للبدن ، لأن الله أضاف التطهر للبدن ، ولم يخصصه بشيء دون شيء . الحادي والعشرون : الأمر بغسل ظاهر الشعر وباطنه في الجنابة . الثاني والعشرون : أنه يندرج الحدث الأصغر ، في الحدث الأكبر ، ويكفي من هما عليه ، أن ينوي ، ثم يعمم بدنه ، لأن الله لم يذكر إلا التطهر ، ولم يذكر أنه يعيد الوضوء . الثالث والعشرون : أن الجنب يصدق على من أنزل المني ، يقظة أو مناما ، أو جامع ولو لم ينزل . الرابع والعشرون : أن من ذكر أنه احتلم ، ولم يجد بللا ، فإنه لا غسل عليه ، لأنه لم تتحقق منه الجنابة . الخامس والعشرون : ذكر منة الله تعالى على العباد ، بمشروعيته التيمم . السادس والعشرون : أن من أسباب جواز التيمم ، وجود المرض ، الذي يضره غسله بالماء ، فيجوز له التيمم . السابع والعشرون : أن من جملة أسباب جوازه ، السفر والإتيان من البول والغائط ، إذا عدم الماء . فالمرض يجوز التيمم مع وجود الماء ، لحصول التضرر به . وباقيها يجوزه العدم للماء ، ولو كان في الحضر . الثامن والعشرون : أن الخارج من السبيلين ، من بول وغائط ، ينقض الوضوء . التاسع والعشرون : استدل بها من قال : لا ينقض الوضوء إلا هذان الأمران . فلا ينتقض بلمس الفرج ولا بغيره . الثلاثون : استحباب التكنية عما يستقذر التلفظ به ، لقوله تعالى : ! 2 < أو جاء أحد منكم من الغائط > 2 ! . الحادي والثلاثون : أن لمس المرأة بلذة وشهوة ، ناقض للوضوء . الثاني والثلاثون : اشتراط عدم الماء ، لصحة التيمم . الثالث والثلاثون : أن مع وجود الماء ، ولو في الصلاة ، يبطل التيمم ، لأن الله إنما أباحه ، مع عدم الماء . الرابع والثلاثون : أنه إذا دخل الوقت ، وليس معه ماء ، فإنه يلزمه طلبه في رحله ، وفيما قرب منه ، لأنه لا يقال ( لم يجد ) لمن لم يطلب . الخامس والثلاثون : أن من وجد ماء لا يكفي بعض طهارته ، فإنه يلزمه استعماله ، ثم يتيمم بعد ذلك . السادس والثلاثون : أن الماء المتغير بالطاهرات ، مقدم على التيمم ، أي يكون طهورا ، لأن الماء المتغير ماء ، فيدخل في قوله : ! 2 < فلم تجدوا ماء > 2 ! . السابع والثلاثون : أنه لا بد من نية التيمم لقوله : ! 2 < فتيمموا > 2 ! أي : اقصدوا . الثامن والثلاثون : أنه يكفي التيمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض ، من تراب وغيره . فيكون على هذا ، قوله : ! 2 < فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه > 2 ! إما من باب التغليب ، وأن الغالب أن يكون له غبار يمسح منه ، ويعلق بالوجه واليدين . وإما يكون إرشادا للأفضل ، وأنه إذا أمكن التراب الذي فيه غبار فيه ، فهو أولى . التاسع والثلاثون : أنه لا يصح التيمم بالتراب النجس ، لأنه لا يكون طيبا ، بل خبيثا . الأربعون : أنه يمسح في التيمم ، الوجه واليدان فقط ، دون بقية الأعضاء . الحادي والأربعون : أن قوله : ! 2 < بوجوهكم > 2 ! شامل لجميع الوجه أن يعمه بالمسح ، إلا أنه معفو عن إدخال التراب في الفم والأنف ، وفيما تحت الشعور ، ولو خفيفة . الثاني والأربعون : أن اليدين تمسحان إلى الكوعين فقط ، لأن اليدين عند الإطلاق ، كذلك . فلو كان يشترط إيصال المسح إلى الذراعين ، لقيده الله بذلك ، كما قيده في الوضوء .