@ 167 @ ومثل ذلك ، بنت الابن ، مع بنات الابن ، اللاتي أنزل منها . وتدل الآية ، أنه متى استغرق البنات أو بنات الابن الثلثين ، أنه يسقط من دونهن ، من بنات الابن ، لأن الله لم يفرض لهن ، إلا الثلثين ، وقد تم . فلو لم يسقطن ، لزم من ذلك أن يفرض لهن ، أزيد من الثلثين ، وهو خلاف النص . وكل هذه الأحكام ، مجمع عليها بين العلماء ، ولله الحمد . ودل قوله : ! 2 < مما ترك > 2 ! أن الوارثين ، يرثون كل ما خلف الميت ، من عقار ، وأثاث ، وذهب ، وفضة ، وغير ذلك ، حتى الدية ، التي لم تجب إلا بعد موته ، وحتى الديون التي في الذمة . أحكام الأبوين في الميراث ثم ذكر ميراث الأبوين فقال : ! 2 < ولأبويه > 2 ! أي : أبوه وأمه ! 2 < لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد > 2 ! أي : ولد صلب ، أو ولد ابن ، ذكرا كان أو أنثى ، واحدا أو متعددا . فأما الأم ، فلا تزيد على السدس مع أحد من الأولاد . أحكام الأب في الميراث وأما الأب ، فمع الذكور منهم ، لا يستحق أزيد من السدس . فإن كان الولد أنثى أو إناثا ، ولم يبق بعد الفرض شيء ، كأبوين وابنتين ، لم يبق له تعصيب . وإن بقي بعد فرض البنت أو البنات شيء ، أخذ الأب السدس فرضا ، والباقي تعصيبا . لأننا ألحقنا الفروض بأهلها ، فما بقي ، فلأولى رجل ذكر ، وهو أولى من الأخ والعم ، وغيرهما . ! 2 < فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث > 2 ! أي : والباقي للأب ، لأنه أضاف المال إلى الأب والأم ، إضافة واحدة ، ثم قدر نصيب الأم ، فدل ذلك ، على أن الباقي للأب . وعلم من ذلك ، أن الأب مع عدم الأولاد لا فرض له ، بل يرث تعصيبا المال كله ، أو ما أبقت الفروض . ولكن لو وجد مع الأبوين ، أحد الزوجين ويعبر عنهما بالعمريتين فإن الزوج أو الزوجة ، يأخذ فرضه ، ثم تأخذ الأم ثلث الباقي والأب الباقي . وقد دل على ذلك قوله : ! 2 < وورثه أبواه فلأمه الثلث > 2 ! ثلث ما ورثه الأبوان . وهو في هاتين الصورتين ، إما سدس في زوج وأم وأب ، وإما ربع في زوجة ، وأم وأب . فلم تدل الآية على إرث الأم ، ثلث المال كاملا ، مع عدم الأولاد . حتى يقال : إن هاتين الصورتين ، قد استثنيتا من هذا . ويوضح ذلك ، أن الذي يأخذه الزوج أو الزوجة ، بمنزلة ما يأخذه الغرماء . فيكون من رأس المال ، والباقي ، بين الأبوين . ولأنا لو أعطينا الأم ثلث المال ، لزم زيادتها على الأب ، في مسألة الزوج ، أو أخذ الأب في مسألة الزوجة ، زيادة عنها نصف السدس ، وهذا لا نظير له . فإن المعهود مساواتها للأب ، أو أخذه ضعف ما تأخذه الأم . ! 2 < فإن كان له إخوة فلأمه السدس > 2 ! أشقاء ، أو لأب ، أو لأم ، ذكورا أو إناثا ، وارثين ، أو محجوبين بالأب ، أو الجد . لكن قد يقال : ليس ظاهر قوله : ! 2 < فإن كان له إخوة > 2 ! شاملا لغير الوارثين ، بدليل عدم تناولها للمحجوب بالوصف . فعلى هذا ، لا يحجبها عن الثلث من الإخوة ، إلا الإخوة الوارثون . ويؤيده أن الحكمة في حجبهم لها عن الثلث ، لأجل أن يتوفر لهم شيء من المال ، وهو معدوم . والله أعلم . ولكن يشرط كونهم اثنين فأكثر . ويشكل على ذلك ، إتيان لفظ ( الإخوة ) بلفظ الجمع . وأجيب عن ذلك ، بأن المقصود ، مجرد التعدد لا الجمع ، ويصدق ذلك باثنين . وقد يطلق الجمع ، ويراد به الاثنان كما في قوله تعالى عن داود وسليمان : ! 2 < وكنا لحكمهم شاهدين > 2 ! وقال في الإخوة للأم : ! 2 < وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث > 2 ! . فأطلق لفظ الجمع ، والمراد به ، اثنان فأكثر ، بالإجماع . فعلى هذا ، لو خلف أما وأبا وإخوة ، كان للأم السدس ، والباقي للأب ، فحجبوها عن الثلث ، مع حجب الأب إياهم ، إلا على الاحتمال الآخر ، فإن للأم الثلث ، والباقي للأب . ثم قال تعالى : ! 2 < من بعد وصية يوصي بها أو دين > 2 ! أي : هذه الفروض والأنصباء ، والمواريث ، إنما ترد وتستحق ، بعد نزع الديون التي على الميت لله ، أو للآدميين ، وبعد الوصايا ، التي قد أوصى الميت بها بعد موته ، فالباقي عن ذلك ، هو التركة ، التي يستحقها الورثة . وقدم الوصية مع أنها مؤخرة عن الدين للاهتمام بشأنها ، لكون إخراجها ، شاقا على الورثة ، وإلا ، فالديون مقدمة عليها ، وتكون من رأس المال .