@ 2653 @ مجاهد في قوله : واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستاذنوه قال : ذلك في الغزو والجمعة . واذن الامام يوم الجمعة ان يشير بيده . .
14914 اخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد البيروتي قراءة ، اخبرني محمد بن شعيب بن شابور ، حدثني عثمان بن عطاد عن ابيه ، واما امر جامع فامر عام . .
14915 اخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب الي ، حدثني ابي ، حدثني عمي ، عن ابيه ، عن جده ، عن ابن عباس قوله : انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستاذنوه يقول : اذا امر طاعة لله - وروى عن قتادة والضحاك نحو ذلك . .
14916 قرات على محمد بن الفضل ، ثنا محمد بن علي ، ثنا محمد ابن مزاحم ، ثنا بكير بن معروف ، عن مقاتل بن حيان قوله : واذا كانوا معه على امر جامع يقول : على امر طاعة يجتمعون عليها ، نحو الجمعة ، والنحر والفطر والجهاد ، واشباه ذلك مما ينفعهم الله به . قوله تعالى : لم يذهبوا حتى يستاذنوه .
14917 حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح ، ثنا حجاج بن محمد انبا ابن جريج وعثمان بن عطاء ، عن عطاء ، عن عبد الله بن عباس قال : لا يستاذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الاخر . . الى قوله : يترددون فنسختها الاية التي في سورة النور انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستاذنوه . .
14918 قرىء على يونس بن عبد الاعلى ، انبا ابن وهب قال : وحدثني ابن جريج عن مكحول انه قال في قول الله : واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستاذنوه قال كانت الجمعة من تلك الامور الجامعة التي يستاذن الرجل فيها قال : اذا كان ذلك وضع الرجل يده اليسرى على انفه ، ثم ياتي فيشير بيده اليمنى الى الامام ، فيشير اليه الامام ، فيذهب . .
14919 قرىء على يونس بن عبد الاعلى ، انبا ابن وهب ، حدثني عبد المجيد بن عبد العزيز بن ابي رواد ، عن ابيه ، عن يزيد بن جابر بذلك .
