@ 2522 @ الا زانية او مشركة قال : ليس هذا بالنكاح ، انما هو الجماع ، لا يزني بها الا زان او مشرك ، وروى عن الضحاك ، وسعيد بن جبير ، وعكرمة نحو ذلك . .
14122 حدثنا علي بن الحسن الهسنجاني ، ثنا مسدد ، ثنا خالد ، ثنا حبيب بن ابي عمرة ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس في قول الله عز وجل الزاني لا ينكح الا زانية قال : النكاح هو الجماع ، فما كان منه حلال فهو حلال ، وما كان منه حرام فهو حرام . .
14123 حدثنا حماد بن الحسن بن عنبسة ، ثنا ابو داود ، ثنا قيس ، عن ابي حصين ، عن سعيد ابن جبير ، عن ابن عباس في قوله : الزاني لا ينكح الا زانية لا يزني الا بزانية او مشركة . .
14124 حدثنا ابي ، ثنا ابو صالح ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي ابن ابي طلحة ، عن ابن عباس قوله : الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة قال : الزاني من اهل القبلة ، لا يزني الا بزانية مثله من اهل القبلة . .
14125 حدثنا اسيد بن عاصم ، ثنا المؤمل ، عن سفيان ، ثنا حماد ، عن سعيد بن جبير ، في قوله : الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة قال : ليس بالنكاح الحلال ولكنه السفاح . .
14126 حدثنا هارون بن اسحاق ، ثنا عبدة ، عن هشام بن عروة ، عن عاصم بن المنذر قال : سالت عروة ، عن قوله : الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة قال : كن نساء بغايا في الجاهلية لهن رايات يعرفن بها . .
14127 حدثنا المنذر بن شاذان ، ثنا يعلى بن عبيد ، ثنا عبد الملك بن ابي سليمان ، عن القاسم بن ابي بزة ، عن مجاهد في قوله : الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين قال : كن نساء في الجاهلية بغيات فيهن امراة تدعى ام مهزول جميلة ، فكان الرجل من المسلمين يتزوج باحداهن لتنفق عليه من كسبها ، فنهى الله ، عن ذلك ان يتزوجهن احد من المسلمين . .
14128 قرات على محمد بن الفضل بن موسى ، ثنا محمد بن علي بن الحسن