@ 2518 @ .
14092 حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح ، ثنا حجاج ، عن ابن جريح وعثمان ابن عطاء ، عن عطاء ، عن ابن عباس في قوله : فامسكوهن في البيوت قال : فكان ذلك الفاحشة في هؤلاء الايات قبل ان تنزل سورة النور في الجلد الرجم ، فان جاءت اليوم بفاحشة بينة ، فانها تخرج وترجم بالحجارة ، فنسختها هذه الاية : الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة . .
14093 حدثنا ابو زرعة ، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير ، حدثني ابن لهيعة ، حدثني عطاء ، عن سعيد بن جبير في قول الله : الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة يعني اذا كانا بكرين لم يحصنا يجلدهما الحكام اذا رفع اليهم وشهد اربعة من المسلمين احرار عدول . .
14094 وبه عن سعيد بن جبير في قول الله : ولا تاخذكم بهما يعني : في ضربهما . قوله رافة .
14095 حدثنا عمرو بن عبد الله الاودي ، ثنا وكيع ، عن نافع بن عمر ، عن ابن ابي ملكية ، عن عبيد الله بن عبد الله ابن عمر ان جارية لابن عمر زنت ، فضرب رجليها ، قال نافع : اراه قال : وظهرها ، قال : قلت : ولا تاخذكم بهما رافة في دين الله قال يا بني جلدها في راسها ، وقد اوجعت حيث ضربت . .
14096 اخبرنا عمرو الاودي ، ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن ابن ابي نجيح ، عن مجاهد قال : ولا تاخذكم بهما رافة في دين الله قال : الرافة اقامة الحدود اذا رفعت الى السلطان . .
14097 حدثنا ابو سعيد الاشج ، ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن ابن ابي نجيح ، عن مجاهد ولا تاخذكم بهما رافة في دين الله قال : الحد يقام ولا يعطل . .
14098 حدثنا ابو سعيد الاشج ، ثنا ابن فضيل ، عن داود بن ابي هند ، عن سعيد بن جبير ولا تاخذكم بهما رافة في دين الله قال : الجلد .