@ 1743 @ نرى ، فوالله يا بني لو مات يومئذ عن الدنيا ما ورثه غيري ، حتى انزل الله هذه الاية فينا معشر قريش والانصار خاصة فرجعنا الى مواريثنا . .
9207 حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح ثنا حجاج بن محمد ، انبا ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء الخراساني عن ابن عباس الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين اووا ونصروا اولئك بعضهم اولياء بعض والذين امنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا فكان المهاجر لا يتولى الاعرابي ولا يرث وهو مؤمن ولا يرث الاعرابي المهاجر فنسختها هذه الاية واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله . .
9208 حدثنا ابو زرعة ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير ثنا عبد الله بن لهيعة ثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله : واولوا الارحام بعضعهم اولى ببعض في كتاب الله ان الله بكل شيء عليم فنسخت هذه الاية ما كان قبلها من مواريث العقد الحلف والمواريث بالهجرة وصارت لذوي الارحام قال : والوالد اولى من الاخ والاخ والاخت اولى من ابن الاخ وابن الاخ اولى من العم والعم اولى من ابن العم وابن العم اولى من الخال ، وليس للخال ولا العمة ولا الخالة من الميراث نصيب في قول زيد رضى الله عنه وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يعطى ثلثي المال للعمة والثلث للخالة ، اذا لم يكن له وارث وكان علي وابن مسعود رضى الله عنهما يعني : يردان ما فضل من الميراث على ذوي الارحام على قدر سهمانهم غير الزوج والمراة . .
الوجه الثاني : .
9209 حدثنا علي بن حرب الموصلي ثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن الحسن بن عبيد الله عن القاسم عن ابن عباس وقيل له ان ابن مسعود لا يورث الموالي دون ذوي الارحام ، ويقول : ان ذوي الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله ، فقال ابن عباس : هيهات هيهات اين ذهب ؟ انما كان المهاجرون يتوارثون دون الاعراب فنزلت واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتب الله يعني : انه يورث المولى .