@ 1704 @ .
الوجه الثاني : انه لازواج النبي صلى الله عليه وسلم : .
9089 حدثنا ابي ثنا ابو معمر المنقري حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن الحسين المعلم قال : سالت عبد الله بن بريدة عن قوله : واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسة وللرسول فقال الذي لله فلنبيه ، والذين للرسول لازواجه . .
الوجه الثالث : .
9090 حدثنا ابى ثنا ابو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن ابي طلحة عن ابن عباس في قول الله : واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسة وللرسول قال ابن عباس : كانت الغنيمة تقسيم علي خمسة اخماس فاربعة منها بين من قاتل عليها وخمس واحد يقسم على اربعة اخماس فربع لله وللرسول فلقربة النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم ياخذ النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس شيئا . .
الوجه الرابع : .
9091 حدثنا ابو سعيد الاشج ثنا ابو اسامة وابو نعيم عن قيس بن مسلم قال : سالت الحسن بن محمد بن علي عن قوله : فان لله خمسة وللرسول فقال فان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قبض اختلف اصحابه من بعده ، فقال بعضهم سهم النبي صلى الله عليه وسلم للخليفة واجمعوا رايهم ان يجعلوها في الخيل والعدة في سبيل الله فكان خلافة ابى بكر وعمر رضى الله عنهما . قوله تعالى : ولذي القربى .
9092 حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري ثنا سفيان عن اسماعيل بن امية عن سعيد المقبري عن يزيد بن هرمز قال : كتب نجدة الى ابن عباس يساله عن ذوي القربى قال ابن عباس : واما ذوي القربى فانا نزعم انا نحن هم فيابى ذلك علينا قومنا .