@ 1651 @ جملة الغنيمة قبل ان يخمس منها شيء ، وهو ان تعطي الادلاء ورعاء الماشية والسواق لها في كل ذلك اختلاف . .
قال الربيع بن سليمان قال الشافعي : الانفال : ان لا يخرج من راس الغنيمة قبل الخمس شيء غير السلب . .
والوجه الثاني : من النفل : .
هو شيء زيدوه غير الذي كان لهم ، وذلك من خمس النبي صلى الله عليه وسلم ، فان له خمس الخمس من كل غنيمة فينبغي للامام ان يجتهد فاذا كثر العدو واشتدت شوكتهم وقل من بازائه من المسلمين نفل منه اتباعا لسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وغذا لم يكن ذلك لم ينفل . .
والوجه الثالث من النفل : .
اذا بعث الامام سرية او جيشا فقال لهم قبل اللقاء : من غنم شيئا فهو له بعد الخمس ، فذلك لهم على ما شرط الامام ، لانهم على ذلك غزوا ، وبه رضوا . .
من فسر الاية بان السلب الذي يتقرب الرجل بقتل المشرك له من غير ان يخمس او يشركه فيه احد : .
8758 اخبرنا يونس بن عبد الاعلى قراءة انبا ابن وهب ان مالكا حدثه عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن افلح عن ابى محمد مولى ابن قتادة عن ابن قتادة انه قال : خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام حنين فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه ، فقمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مالك يا ابا قتادة ؟ فقصصت عليه القصة ، ان ضربت رجلا من المشركين بالسيف على حبل عاتقه ثم ادركه الموت ، فقال رجل من القوم : صدق يا رسول الله ، وسلب ذلك القتيل عندي ، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : اعطه اياه . .
8759 حدثنا ابو سعيد الاشج ثنا معن عن مالك بن انس عن الزهري عن القاسم بن محمد قال : سال رجل ابن عباس عن الانفال فقال : الفرس من النفل والسلب من النفل .