@ 382 @ مبعدا .
وقرأت فرقة لمن تبعك بفتح اللام وهي على هذه لام القسم المخرجة الكلام من الشك إلى القسم وقرأ عاصم الجحدري والأعمش لمن تبعك بكسر اللام والمعنى لأجل من تبعك ! 2 < لأملأن جهنم منكم أجمعين > 2 ! فأدخله في الوعيد معهم بحكم هذه الكاف في ! 2 < منكم > 2 ! .
قوله عز وجل $ سورة الأعراف 19 $ .
إذا أمر الإنسان بشيء هو متلبس به فإنما المقصد بذلك أن يستمر على حاله ويتمادى في هيئته .
وقوله تعالى لآدم ! 2 < اسكن > 2 ! هو من هذا الباب وأكد الضمير الذي في قوله ! 2 < اسكن > 2 ! بقوله ! 2 < أنت > 2 ! وحينئذ جاز العطف عليه وهو ضمير لا يجوز إظهاره لا يترتب والعطف على الضمير الملفوظ به لا يجوز إلا بعد تأكيده كقولك قمت أنت وزيد لأن الضمير بمنزلة حرف من الفعل وهذا الضمير الذي في ! 2 < اسكن > 2 ! أضعف من الملفوظ به فأحرى أن لا يصح العطف عليه إلا بعد التأكيد .
وقوله ! 2 < فكلا > 2 ! هو من أكل فأصله أكلا فحذفت فاء الفعل لاجتماع المثلين واستغني عن الأخرى لما تحرك ما بعدها وحسن أيضا حذف فاء الفعل لأنهم استثقلوا الحركة على حرف علة وهذا باب كل فعل أوله همزة ووزنه فعل كأخذ وأمر ونحوه وكان القياس أن لا يحذف فاء الفعل ولكن ورد استعمالهم هكذا ويقال قرب يقرب و ! 2 < هذه الشجرة > 2 ! الظاهر أنه أشار إلى شخص شجرة واحدة من نوع وأرادها .
ويحتمل أن يشير إلى شجرة معينة وهو يريد النوع بجملته وعبر باسم الواحدة كما تقول أصاب الناس الدينار والدرهم وأنت تريد النوع .
قال القاضي أبو محمد وعلى الاحتمالين فآدم عليه السلام إنما قصد في وقت معصية فعل ما نهي عنه قاله جمهور المتأولين وبذلك أغواه إبليس لعنه الله بقوله إنك لم تنه إلا لئلا تخلد أو تكون ملكا فيبطل بهذا قول من قال إن آدم إنما أخطأ متأولا بأن ظن النهي متعلقا بشخص شجرة فأكل من النوع فلم يعذر بالخطأ .
قال القاضي أبو محمد وذلك أن هذا القائل إنما يفرض آدم معتقدا أن النهي إنما تعلق بشجرة معينة فكيف يقال له مع هذا الاعتقاد إنك لم تنه إلا لئلا تخلد ثم يقصد هو طلب الخلود في ارتكاب غير ما نهي عنه ولا فرق بين أكله ما يعتقد أنه لم ينه عنه وبين أكله سائر المباحات له .
قال القاضي أبو محمد والهاء الأخيرة في ! 2 < هذه > 2 ! بدل من الياء في هذي أبدلت في الوقف ثم ثبتت في الوصل هاء حملا على الوقف وليس في الكلام هاء تأنيث قبلها كسرة إلا هذه وقرأ ابن محيصن هذي الشجرة على الأصل وقوله ! 2 < فتكونا > 2 ! نصب في جواب النهي .
قال القاضي أبو محمد وتعلق الناس بهذه الآية في مسألة الحظر والإباحة وذلك أن مسألة الحظر والإباحة تكلم الناس فيها على ضربين فأما الفقهاء فدعاهم إلى الكلام فيها أنه تنزل نوازل لا توجد منصوصة في كتاب الله عز وجل لا في سنة نبيه ولا في إجماع .
ويعتم وجه استقرائها من أحد هذه الثلاثة