@ 7 @ يكايسن في حقوقهن وقاله ربيعة وقال عكرمة نزلت في قريش وذلك أن الرجل منهم كان يتزوج العشر وأكثر وأقل فإذا ضاق ماله مال على مال يتيمة فتزوج منه فقيل لهم إن خفتم عجز أموالكم حتى تجوروا في اليتامى فاقتصروا وقال سعيد بن جبير والسدي وقتادة وابن عباس إن العرب كانت تتحرج في أموال اليتامى ولا تتحرج في العدل بين النساء كانوا يتزوجون العشر وأكثر فنزلت الآية في ذلك أي كما تخافون ألا تقسطوا في اليتامى فكذلك فتحرجوا في النساء وانكحوا على هذا الحد الذي يبعد الجور عنه وقال مجاهد إنما الآية تحذير من الزنى وزجر عنه أي كما تتحرجون في مال اليتامى فكذلك فتحرجوا من الزنى وانكحوا على ما حد لكم قال الحسن وأبو مالك وسعيد بن جبير ! 2 < ما طاب > 2 ! معناه ما حل .
قال القاضي أبو محمد لأن المحرمات من النساء كثير .
وقرأ ابن أبي عبلة من طاب على ذكر من يعقل وحكى بعض الناس أن ^ ما ^ في هذه الآية ظرفية أي ما دمتم تستحسنون النكاح .
قال القاضي أبو محمد وفي هذا المنزع ضعف وقال ^ ما ^ ولم يقل من لأنه لم يرد تعيين من يعقل وإنما أراد النوع الذي هو الطيب من جهة التحليل فكأنه قال فانكحوا الطيب وهذا الأمر بالنكاح هو ندب لقوم وإباحة لآخرين بحسب قرائن المرء والنكاح في الجملة والأغلب مندوب إليه قال صلى الله عليه وسلم ( من استطاع منكم الباءة فليتزوج .
و ! 2 < مثنى وثلاث ورباع > 2 ! موضعها من الإعراب نصب على البدل من ! 2 < ما طاب > 2 ! وهي نكرات لا تنصرف لأنها معدولة وصفة كذا قاله أبو علي .
وقال غيره هي معدولة في اللفظ وفي المعنى وأيضا فإنها معدولة وجمع وأيضا فإنها معدولة مؤنثة قال الطبري هي معارف لأنها لا تدخلها الألف واللام وخطأ الزجاج هذا القول وهي معدولة عن اثنين وثلاثة وأربعة إلا أنها مضمنة تكرار العدد إلى غاية المعدود وأنشد الزجاج لشاعر ساعدة بن جؤية .
( ولكنما أهلي بواد أنيسه % ذئاب تبغي الناس مثنى وموحد ) + الطويل + فإنما معناه اثنين اثنين وواحدا واحدا وكذلك قولك جاء الرجال مثنى وثلاث فإنما معناه اثنين اثنين وثلاثة ثلاثة وقرأ يحيى بن وثاب وإبراهيم النخعي وربع ساقطة الألف وتلك لغة مقصدها التخفيف كما قال الشاعر على لسان الضب .
( لا أشتهي أن أردا % إلا عرادا عردا ) .
( وعنكثا ملتبدا % وصليانا بردا ) + المجتث + يريد باردا .
وقوله تعالى ! 2 < فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم > 2 ! قال الضحاك وغيره المعنى ألا تعدلوا في الميل والمحبة والجماع والعشرة بين الأربع أو الثلاث أو الاثنتين ويتوجه على قول من قال إنها نزلت فيمن يخاف أن ينفق مال اليتامى في نكاحاته أن يكون المعنى ألا تعدلوا في نكاح الأربع والثلاث حتى تنفقوا فيه أموال يتاماكم أي فتزوجوا واحدة بأموالكم أو تسروا منها ونصب واحدة بإضمار فعل تقديره فانكحوا واحدة .
وقرأ عبد الرحمن بن هرمز والحسن فواحدة بالرفع على الابتداء وتقدير الخبر فواحدة كافية أو ما أشبهه ورويت هذه القراءة عن أبي عمرو .
و ! 2 < ما ملكت أيمانكم > 2 ! يريد