@ 317 @ .
قال القاضي أبو محمد وهذه عندي مواعدة وإنما التعريض قول الرجل إنكم لأكفاء كرام وما قدر كان وإنك لمعجبة ونحو هذا $ سورة البقرة 235 $ .
عزم العقدة عقدها بالإشهاد والولي وحينئذ تسمى ! 2 < عقدة > 2 ! وقوله تعالى ! 2 < حتى يبلغ الكتاب أجله > 2 ! يريد تمام العدة و ! 2 < الكتاب > 2 ! هنا هو الحد الذي جعل والقدر الذي رسم من المدة سماه كتابا إذ قد حده وفرضه كتاب الله كما قال ! 2 < كتاب الله عليكم > 2 ! النساء 24 وكما قال ! 2 < إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا > 2 ! النساء 103 ولا يحتاج عندي في الكلام إلى حذف مضاف وقد قدر أبو إسحاق في ذلك حذف مضاف أي فرض الكتاب وهذا على أن جعل الكتاب القرآن واختلف أهل العلم أن خالف أحد هذا النهي وعزم العقدة قبل بلوغ الأجل .
قال القاضي أبو محمد وأنا أفصل المسألة إن شاء الله تعالى أما إن عقد في العدة وعثر عليه ففسخ الحاكم نكاحه وذلك قبل الدخول فقول عمر بن الخطاب وجماعة من العلماء إن ذلك لا يؤبد تحريما وقاله مالك وابن القاسم في المدونة في آخر الباب الذي يليه ضرب أجل امرأة المفقود وقال الجميع يكون خاطبا من الخطاب وحكى ابن الجلاب عن مالك رواية أن التحريم يتأبد في العقد في العدة وإن فسخ قبل الدخول وأما إن عقد في العدة ودخل بعد انقضائها فقال قوم من أهل العلم ذلك كالدخول في العدة يتأبد التحريم بينهما وقال قوم من أهل العلم لا يتأبد بذلك تحريم وقال مالك مرة يتأبد التحريم وقال مرة وما التحريم بذلك بالبين والقولان له في المدونة في طلاق السنة وأما إن دخل في العدة فقول عمر بن الخطاب ومالك وجماعة من أصحابه والأوزاعي والليث وغيرهم من أهل العلم إن التحريم يتأبد وقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن مسعود وإبراهيم وأبي حنيفة والشافعي وجماعة من العلماء وعبد العزيز بن أبي سلمة إن التحريم لا يتأبد وإن وطىء في العدة بل يفسخ بينهما ثم تعتد منه ثم يكون خاطبا من الخطاب قال أبو حنيفة والشافعي تعتد من الأول فإذا انقضت العدة فلا بأس أن يتزوجها الآخر وحكى ابن الجلاب رواية في المذهب أن التحريم لا يتأبد مع الدخول في العدة ذكرها في العالم بالتحريم المجترىء لأنه زان وأما الجاهل فلا أعرف فيها خلافا في المذهب .
حدثني أبو علي الحسين بن محمد الغساني مناولة قال نا أبو عمر بن عبد البر نا عبد الوارث بن سفيان نا قاسم بن أصبغ عن محمد بن إسماعيل عن نعيم بن حماد عن ابن المبارك عن أشعث عن الشعبي عن مسروق قال بلغ عمر بن الخطاب أن امرأة من قريش تزوجها رجل من ثقيف في عدتها فأرسل إليهما ففرق بينهما وعاقبهما وقال لا تنكحها أبدا .
وجعل صداقها في بيت المال وفشا ذلك في الناس فبلغ عليا فقال يرحم الله أمير المؤمنين ما