@ 303 @ يحلف أن لا يطأ أبدا حكاه ابن المنذر وقال مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور لا يكون موليا إلا أن زاد على الأربعة الأشهر وقال عطاء والثوري وأصحاب الرأي الإيلاء أن يحلف على أربعة أشهر فصاعدا وقال قتادة والنخعي وحماد بن أبي سليمان وإسحاق وابن أبي ليلى من حلف على قليل من الوقت أو كثير فتركها أربعة أشهر فهو مول .
قال ابن المنذر وأنكر هذا القول كثير من أهل العلم .
وقوله تعالى ! 2 < من نسائهم > 2 ! يدخل فيه الحرائر والإماء إذا تزوجن والعبد يلزمه الإيلاء من زوجته وقال الشافعي وأحمد وأبو ثور أجله أربعة أشهر وقال مالك والزهري وعطاء بن أبي رباح وإسحاق أجله شهران وقال الحسن أجله من حرة أربعة أشهر ومن أمة زوجة شهران وقاله النخعي وقال الشعبي الإيلاء من الأمة نصف الإيلاء من الحرة وقال مالك والشافعي وأصحاب الرأي والأوزاعي والنخعي وغيرهم المدخول بها وغير المدخول بها سواء في لزوم الإيلاء فيهما وقال الزهري وعطاء والثوري لا إيلاء إلا بعد الدخول قال مالك ولا إيلاء من صغيرة لم تبلغ فإن آلى منها فبلغت لزمه الإيلاء من يوم بلوغها وقال عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وأبو الدرداء وابن عمر وابن المسيب ومجاهد وطاوس ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد إذا انقضت الأربعة الأشهر وقف فإما فاء وإما طلق وإلا طلق عليه وقال ابن مسعود وابن عباس وعثمان وعلي أيضا وزيد بن ثابت وجابر بن زيد والحسن ومسروق بانقضاء الأربعة الأشهر دخل عليه الطلاق دون توقيت واختلف العلماء في الطلاق الداخل على المولي فقال عثمان وعلي وابن عباس وابن مسعود وعطاء والنخعي والأوزاعي وغيرهم هي طلقة بائنة لا رجعة له فيها وقال سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن ومكحول والزهري ومالك هي رجعية و ! 2 < فاؤوا > 2 ! معناه رجعوا ومنه ^ حتى تفيء إلى أمر الله ^ الحجرات 9 والفيء الظل الراجع عشيا وقال الحسن وإبراهيم إذا فاء المولي ووطىء فلا كفارة عليه في يمينه لقوله تعالى ! 2 < فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم > 2 ! .
قال القاضي أبو محمد وهذا متركب على أن لغو اليمين ما حلف في معصية وترك وطء الزوجة معصية وقال الجمهور إذا فاء كفر والفيء عند ابن المسيب وابن جبير لا يكون إلا بالجماع وإن كان مسجونا أو في سفر مضى عليه حكم الإيلاء إلا أن يطأ ولا عذر له ولا فيء بقول وقال مالك رحمه الله لا يكون الفيء إلا بالوطء أو بالتفكير في حال العذر كالغائب والمسجون قال ابن القاسم في المدونة إلا أن تكون يمينه مما لا يكفرها لأنها لا تقع عليه إلا بعد الحنث فإن القول يكفيه ما دام معذورا واختلف القول في المدونة في اليمين بالله تعالى هل يكتفى فيه بالفيء بالقول والعزم على التكفير أم لا بد من التفكير وإلا فلا فيء وقال الحسن وعكرمة والنخعي وغيرهم الفيء من غير المعذور الجماع ولا بد ومن المعذور أن يشهد أنه قد فاء بقلبه وقال النخعي أيضا يصح الفيء بالقول والإشهاد فقط ويسقط حكم الإيلاء .
أرأيت إن لم ينتشر للوطء .
وقال القاضي أبو محمد عبد الحق رضي الله عنه ويرجع في هذا القول إن لم يطأ إلى باب الضرر وقرأ أبي بن كعب فإن فاؤوا فيهن وروي عنه فإن فاؤوا فيها .
وقوله تعالى ! 2 < وإن عزموا الطلاق > 2 ! الآية قال القائلون إن بمضي الأربعة أشهر يدخل الطلاق عزيمة الطلاق هي ترك الفيء حتى تنصرم الأشهر وقال القائلون لا بد من التوقيف بعد تمام الأشهر