@ 325 @ .
قوله عز وجل $ سورة الطلاق 4 - 7 $ .
! 2 < اللائي > 2 ! هو جمع ذات في ما حكى أبو عبيدة وهو ضعيف والذي عليه الناس أنه جمع التي وقد يجيء جمعا للذي واليائسات من المحيض على مراتب فيائسة هو اول يأسها فهذه ترفع الى السنة ويبقيها الاحتياط على حكم من ليست بيائسة لأنا لا ندري لعل الدم يعود ويائسة قد انقطع عنها الدم لأنها طعنت في السن ثم طلقت وقد مرت عادتها بانقطاع الدم الا انها مما يخاف ان تحمل نادرا فهذه التي في الآية على احد التاولين في قوله ! 2 < إن ارتبتم > 2 ! وهو قول من يجعل الارتياب بامر الحمل وهو الأظهر ويائسة قد هرمت حتى تتيقن أنها لا تحمل فهذه ليست في الآية لأنها لا يرتاب بحملها لكنها في حكم الأشهر الثلاثة اجماعا فيما علمت وهي في الآية على تأويل من يرى قوله ! 2 < إن ارتبتم > 2 ! معناه في حكم اليائسات وذلك انه روى اسماعيل بن أبي خالد ان قوما منهم أبي بن كعب وخلاد بن النعمان لما سمعوا قول الله عز وجل ! 2 < والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء > 2 ! البقرة 228 قالوا يا رسول الله فما عدة من لا قرء لها من صغر او كبر فنزلت الآية فقال قائل منهم فما عدة الحامل فنزلت ! 2 < وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن > 2 ! وقد تقدم ذكر الخلاف في تاويل ! 2 < إن ارتبتم > 2 ! ! 2 < وأولات > 2 ! جمع ذات واكثر اهل العلم على ان هذه الآية تعم الحوامل المطلقات والمعتدات من الوفاة والحجة حديث سبيعة الأسلمية قالت كنت تحت سعد بن خولة فتوفي في حجة الوداع ووضعت حملها قبل أربعة أشهر فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ( قد حللت ) وامرها ان تتزوج وقال ابن مسعود نزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى يعني ان قوله تعالى ! 2 < وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن > 2 ! نزلت بعد قوله تعالى ! 2 < والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا > 2 ! البقرة 234 وقال ابن عباس وعلي بن أبي طالب إنما هذه في المطلقات واما في الوفاة فعدة الحامل آخر الأجلين إن وضعت قبل أربعة أشهر وعشر تمادت الى آخرها والقول الأول أشهر وعليه الفقهاء وقرا الضحاك ( احمالهن ) على الجمع وامر الله تعالى بإسكان المطلقات ولا خلاف في ذلك في التي لم تبت .
واما المبتوتة فمالك رحمه الله يرى لها السكنى لمكان حفظ النسب ولا يرى لها نفقة